الأوّل : انّ غاية مفاد
الرواية هو عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب ، سواء كان من جهة سقوط مقتضي الحجّية
فيه مطلقاً ، أي حتى إذا كان بلا معارض ، أو في خصوص مورد التعارض ، وهذا غير
الترجيح بموافقة الكتاب ـ كما هو المدّعى والمشهور ـ.
والثاني : أنّ مقتضى صدر الرواية سقوط الخبرين المتعارضين إذا كانا
معاً مخالفين للكتاب ، حتى إذا كانا بنحو التخصيص ، كما إذا دلّ دليل على بطلان
البيع الغبني ، والآخر على عدم وجوب الوفاء به ـ أي عدم لزومه ـ حيث انهما معاً
مخالفان مع إطلاق « أَحَلَّ
اللهُ البَيع » و « أَوفُوا بالعُقود » ، فإنّ إطلاق « وأمّا ما خالف الكتاب فردّوه » شامل لهما
معاً ، ويشهد على ذلك أنّ الإمام عليهالسلام لم يفرض بعد ذلك إلاّصورة عدم وجدان حكم كلا الحديثين
المتعارضين في الكتاب ، ولم يفرض صورة كونهما معاً مخالفين للكتاب ، مع كون أحدهما
مخالفاً للعامة ، بل مقتضى إطلاق أخبار الطرح أيضاً سقوطهما معاً وإطلاق صدر
الحديث ، وكذلك إطلاق أخبار الطرح حاكم ومقدم على إطلاق روايات الترجيح بما خالف
العامة. ونفس الشيء يستفاد من مقبولة عمر ابن حنظلة لا أكثر.
لا
يقال : ثبوت الترجيح
بمخالفة العامة في الخبرين الذين ليس حكمهما في الكتاب يستلزم عرفاً ثبوته في
الخبرين المتعارضين الذي يخالفان الكتاب معاً بنحو الجمع العرفي ؛ لعدم احتمال
الفرق ؛ إذ كل من هذين الخبرين أيضاً لو كان وحده لكان حجة ، رغم مخالفته للكتاب
بهذا المقدار ، ولا نقصد بالمرجحية إلاّ ذلك.
فإنّه
يقال : لا وجه لهذه
الملازمة حتى عرفاً ؛ لاحتمال دخل مخالفتهما