٣ ـ لو تنزلنا
وفرضنا انّ الوجوب للمتخصّص أي الفرد المحرّم إلاّ انّه لا مانع من اجتماع الوجوب
والحرمة ، أي تعلّقه بالغصب الخروجي المحرّم ؛ لأنّه وجوب مشروط بالدخول ، والدخول
يوجب سقوط محركيّة الحرمة ، وقد تقدّم أنّ التضاد بين الحرمة والوجوب ـ وكذلك الحب
والبغض ـ إنّما يكون بلحاظ اقتضائهما ومحركيّتهما المتعاكسة ، فإذا كانت الحرمة
ساقطة بعد الدخول من حيث المحركيّة فلا محذور في تعلّق الوجوب المشروط بالخروج
المحرّم بمثل هذه الحرمة التي لا محركيّة لها بعد الدخول ، وأمّا محركيّتها قبل
الدخول فليست مضادة مع الوجوب ؛ لأنّه مشروط بالدخول فلا محركيّة له قبل الدخول ،
وهذه هي فذلكة الموقف في هذه المسألة الفنيّة.
وظاهر الأقوال
الخمسة المتقدمة الفراغ عن وحدة متعلق الحرمة والوجوب على تقدير القول بأي منهما ،
أي انّ الخروج بما هو غصب خروجي يكون حراماً وواجباً أو أحدهما أو لا حراماً ولا
واجباً ، فالوجه الأوّل والثاني يكون بحسب الحقيقة قولاً ومبنى سادساً غير الأقوال
الخمسة ، وينتج نتيجة قول المحقق القمي قدسسره. كما انّه لو قبلنا الوجه الثالث أيضاً تم مقالة المحقق
القمي قدسسره.
والقول بعدم مقتضٍ
للوجوب الغيري امّا مطلقاً أو في خصوص المقام يؤدي إلى قبول قول المحقق العراقي قدسسره ، والقول به مع
القول بسقوط النهي والحرمة بملاك اللغوية يثبت مقالة صاحب الكفاية ، والقول
بالأخير دون الأوّل يثبت مقالة صاحب الفصول ، والقول بعدم مقتضٍ للحرمة مع ثبوت
مقتضي الوجوب يثبت مقالة الشيخ والميرزا قدس سرهما.