responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 421

ثمّ إنّ مدرسة الميرزا والمحقق الاصفهاني اعترضا على المبنى القائل بحرمة الخروج قبل الدخول وسقوطه بالدخول وارتفاع حرمته بعد الدخول كل منهما بنحو ، فالأوّل أشكل عليه بلزوم الجهل كما هو مبين في الكتاب في الجهة الثالثة ، والثاني أشكل عليه بلزوم التضاد واجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد ، لأنّ الميزان ليس بوحدة زمان التعلق بل بوحدة زمان المتعلّق وهو هنا واحد.

والغريب أنّ هؤلاء الأعلام بعد ذلك ناقشوا في صغرى مقدمية الخروج لواجب أو كونه مصداقاً للواجب النفسي وهو التخلية وتخليص مال الغير مما يعني انّه لو كان مصداقاً لذلك لكان فيه مقتضي الوجوب والمحبوبية ، بل صرّح في المحاضرات امكان أن تكون هناك مصلحة نفسية أو غيرية في الفعل المضطر إليه بسوء الاختيار مشروطاً بفعل تلك المقدمة بسوء الاختيار كالدخول إلى دار يترتب عليه لزوم حفظ حياته بشرب الخمر مثلاً ، فإنّ فرض معقولية ذلك مساوق مع تحقق التضاد أو الجهل مما يعني انّ هذه الشبهة لها جواب لا محالة.

وإن شئت قلت : انّ القول بوجود مقتضٍ للوجوب الشرعي النفسي أو الغيري في الخروج مشروطاً بالدخول يستلزم عند من يرى استحالة مقالة صاحب الفصول من باب لزوم الجهل أو التضاد اختيار قول الميرزا بعدم الحرمة من أوّل الأمر لاستحالة حرمته عندئذ ولو قبل الدخول على هذا المبنى ؛ ولعلّه لهذا اختار الشيخ والميرزا قدس سرهما عدم الحرمة والوجوب المشروط من أوّل الأمر ، وبهذا لا يكون مصداقاً لقاعدة الاضطرار بالاختيار أيضاً لعدم موضوع للحرمة بالنسبة للخروج من أوّل الأمر.

والصحيح بطلان هذا الاعتراض ، فإنّه لا مانع من تعلّق الحرمة بالخروج قبل

نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست