responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 53

ضربت أو صليت في الدار من متمم المقولة لعله مناف لما يذكره في مسألة اجتماع الأمر والنهي [١] من أن اجتماع الصلاة والغصب من قبيل التركيب الانضمامي بين مقولة الفعل وهو الصلاة ومقولة الأين وهو المكان ، وأنّ ما هو من قبيل متمم المقولة إنما هو في مثل غسلت وجهي بالماء فيما لو كان الماء مغصوبا ، فراجع.

ثم إن مقتضى كون لفظة « في » للنسبة هو أن يكون هناك عرض منسوب ومنسوب إليه ، ليكون مفاد لفظة « في » هو النسبة بينهما ، والظاهر من التحرير أن العرض المنسوب هو نفس مقولة الأين ، وهو بنفسه مفاد لفظة « في » وحينئذ فما هو المفيد للنسبة ، إلاّ أن نقول إن المفيد لنسبة الأين إلى ذي الأين هو نفس الهيئة التركيبية.

ولا يخفى أن ما حرّره المرحوم الشيخ محمد علي عنه قدس‌سره في بيان الظرف المستقر والظرف اللغو لعله يخالف هذا التحرير في الكتاب ، وكذلك يخالف ما حررته عنه قدس‌سره في بيان الظرف المستقر وانحصاره بلفظة « في ».

قال المرحوم الشيخ محمد علي : وكذا الكلام في كلمة « في » حيث إنها تفيد النسبة بين الظرف والمظروف ، فيقال : زيد في الدار ، وضرب زيد في الدار ، غايته أنّها تارة تفيد نسبة قيام العرض بالمعروض ، فيكون الظرف مستقرا ، واخرى تفيد نسبة ملابسات الفعل ، فيكون الظرف لغوا ـ ثم قال : ـ وهكذا الحال في كلمة « على » حيث إنها تارة تفيد نسبة قيام العرض ، واخرى تفيد نسبة الملابسات ، فيقال زيد على السطح ، وضرب زيد على


[١] أجود التقريرات ٢ : ١٥٩ ، ١٤٧.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست