responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 516

ينحل بالبراءة العقلية ، وإنما ينحل بالبراءة الشرعية ، ولأجل ذلك قال بجريانها في تلك المسألة دون البراءة العقلية.

وبالجملة : فالذي ينبغي أن يقول فيما نحن فيه بجريان البراءة العقلية كالشرعية ، أما ما أفاده قدس‌سره هنا وهناك أيضا من المناقشة مع صاحب الكفاية قدس‌سره فعمدته هو هذه الجهة ، أعني عدم لزوم تحصيل المصالح وأنه لو قلنا بلزوم ذلك فالبراءة الشرعية لا تنفع.

ولكنه قدس‌سره هنا [١] وهناك أيضا [٢] قد ناقش صاحب الكفاية بشيء آخر زائدا على ما تقدم ، وهو أنا لو لم نقل بكون اعتبار داعوية الأمر شرعيا لكونه بالجعل الشرعي يعني الأمر الثاني المتمم للجعل الأوّل ، بل قلنا بكون اعتباره عقليا ناشئا عن حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الذي هو المصلحة الباعثة على الأمر الناشئ عن تلك المصلحة ، يكون اللازم هو الاحتياط في مسألتنا وفي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لاشتراكهما في الشك في حصول الغرض والمصلحة بدون الجزء المشكوك أو بدون داعي الأمر ، وأنه لا وجه للتفرقة التي أفادها صاحب الكفاية قدس‌سره بجريان البراءة الشرعية في الأوّل دون الثاني ، إلاّ من جهة التفرقة بين المحصل الشرعي والمحصل العقلي أو العادي ، ثم أطال الكلام في بيان هذا التفصيل والايراد عليه ، هذا.

ولكنك قد عرفت أن مطلب صاحب الكفاية قدس‌سره ليس مبنيا على هذه الجهة من التفرقة بين الأسباب ، بل هو مبني على ما عرفت وحاصله : أن المصلحة ليست هي مورد الوجوب الشرعي ، وأن كلا من الجزء والشرط


[١] أجود التقريرات ١ : ١٨٠.

[٢] أجود التقريرات ٣ : ٥٠٠.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست