responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 515

وجوب الاحتياط وعدمه في نظر العقل ... إلخ [١] فلاحظه بما تقدمه من شرح عبارة المصنف قدس‌سره بقوله : فالشك في الحقيقة يرجع إلى الشك في التكليف بالسورة ، والشك في التكليف موضوع للبراءة عقلا بخلاف الشك في المقام ... إلخ [٢] مما ظاهره أن المصنف قائل بالبراءة العقلية هناك ، اللهم إلاّ أن يكون قوله عقلا قيدا لقوله موضوع ، لا أنه قيد للبراءة ، فلاحظ.

نعم ، يرد على المصنف : أن البراءة الشرعية هناك لا تنفع في إزالة الشك في السقوط إلاّ على الأصل المثبت ، لكن هذا مطلب آخر لا ربط له بما افيد من الايراد هنا ، وحاصله : أنه يرد على صاحب الكفاية قدس‌سره أن الأمر بواجد الجزء المشكوك الجزئية وإن لم يكن معلوما ، إلاّ أن الأمر بما عداه من الأجزاء معلوم ، وبواسطة الشك في حصول الغرض به أو توقفه على الجزء المشكوك يكون سقوط ذلك الغرض بدون المشكوك مشكوكا ، فيجري فيه الاشكال الذي جرى في قصد القربة ، وهذا الايراد هو الذي أفاده شيخنا قدس‌سره في صفحة ١٠٦ [٣] فلاحظ.

ولا يخفى أن شيخنا قدس‌سره [٤] وإن منع من جريان البراءة العقلية في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين ، إلاّ أنه لم يمنعه من جهة كون المسألة من قبيل الشك في حصول الغرض والمصلحة ، لعدم لزوم تحصيل المصلحة والغرض عنده فيما لو كان التوقف معلوما فضلا عمّا لو كان مشكوكا ، بل إنما منعه من جهة العلم الاجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولا


[١] حقائق الاصول ١ : ١٧٧.

[٢] حقائق الاصول ١ : ١٧٦.

[٣] حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٨٢ من الطبعة الحديثة.

[٤] أجود التقريرات ٣ : ٤٩٢ ـ ٤٩٤.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست