responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 511

المصلحة ، وأن العقل حاكم بلزوم إحراز حصول الغرض فيما نحن فيه وفي مسألة الأقل والأكثر ، وأن خلاصة الفرق بينهما في جريان البراءة الشرعية ، ففي مسألة الأقل والأكثر تجري البراءة الشرعية لكون المشكوك هناك قابلا للوضع الشرعي فيكون قابلا للرفع الشرعي ، وعنه يستكشف أنه لا أمر بالمركب ولازمه ارتفاع الشك في حصول الغرض ، بخلاف المشكوك هنا فانه لمّا لم يكن قابلا للوضع الشرعي فلا يكون قابلا للرفع الشرعي ، فلا تجري فيه البراءة الشرعية لتكون مزيلة للشك في ناحية الغرض.

نعم ، يرد عليه أن جريان البراءة الشرعية لا يرفع الشك في حصول الغرض إلاّ باللازم ، وليس ذلك شأن البراءة الشرعية كما سيأتي بيانه في كلمات شيخنا قدس‌سره [١].

كما أنه يرد عليه المنع من حكومة العقل بلزوم إحراز حصول المصلحة لما أفاده شيخنا قدس‌سره [٢] من أن المصلحة غير واجبة التحصيل على المكلف ، أما بعد فرض تسليم لزوم تحصيلها عقلا على المكلف فلا محيص عن لزوم الاحتياط عند الشك في حصولها وانسداد باب البراءة العقلية في مورد الشك في حصول الغرض والمصلحة ، أما أن الشارع يمكنه البيان ولو بنحو الاخبار ، فذلك كما أنه لا يفتح باب البراءة الشرعية لأن الاخبار ليس بتكليف كي ترفعه البراءة عند الشك فيه ، فكذلك لا يفتح باب البراءة العقلية ، لأن المراد من البيان في قبح العقاب بلا بيان هو مطلق قيام الحجة ولو الحجة العقلية من جهة الاحتياط العقلي عند الشك في


[١] أجود التقريرات ١ : ١٨٢.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٦٧ ، ١٨٠.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست