responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 510

ومن ذلك يتضح لك ما في قوله : فالشك في دخله شك في الجعل الثاني ، فيكون حاله حال بقية الأجزاء في جريان البراءة عند الشك في دخلها في المأمور به [١] من التسامح.

قوله : هذا على المختار من كون دخل قصد القربة شرعيا ، وأما إذا كان عقليا ، فربما يقال بأن مقتضى القاعدة في المقام هو الاشتغال وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر ... إلخ [٢].

هذا تعريض بما في الكفاية [٣] ، وحاصل مطلب الكفاية هو الاعتراف بأن الغرض الذي هو المصلحة الباعثة على الأمر ليس بمجعول شرعي ولا مأمورا به شرعا ، وأن مدخلية كل من الأجزاء والشرائط ومن قصد داعي الأمر في المصلحة وتأثيره فيها مدخلية واقعية وليست بجعل الشارع ، وغاية الفرق بينهما هو أن الأجزاء والشرائط المفروض توقف المصلحة عليها قابلة لتعلق الأمر الشرعي بها بخلاف قصد الداعي ، وهذا الفرق هو الذي أوجب عنده إمكان جريان البراءة الشرعية في الأوّل ، لأن أمر وضعه ورفعه راجع إلى الشارع بخلاف الثاني ، وليس هو بصدد بيان الفرق بينهما في المحصلية الشرعية والمحصلية العقلية أو العادية ، كما أنه ليس هو بصدد بيان الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية ، ليرد عليه بأنه لا فرق بينهما في مسألة الأقل والأكثر ، بل إن كلامه في هذا المقام بعد الفراغ عن عدم جريان البراءة العقلية في موارد الشك في حصول الغرض الذي هو


[١] أجود التقريرات ١ : ١٧٦.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٧٦ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٣] كفاية الاصول : ٧٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست