responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 465

وبالجملة : أنّ هذا العنوان الذي يجهله المكلفون ولا يعرفونه يكون حاله من ناحية إمكان التقييد والإطلاق اللحاظيين في مقام الإثبات والثبوت حال بقية القيود الطارئة على الصلاة مثل الطهارة والاستقبال ونحوهما من الانقسامات الأولية غير المنوطة بالأمر ، غايته أن ذلك العنوان مجهول للمكلفين ، ولا بد في تحصيل الشارع له من المكلفين من أخذ ملازمه ، لكن كان ذلك الملازم منحصرا بقصد داعي الأمر ولو من جهة ما أفاده الشيخ قدس‌سره [١] في المقدمات العبادية من أن قصد الأمر يكون قصدا إجماليا لذلك العنوان الذي هو القيد الحقيقي ، وهذا الملازم أعني قصد الأمر وإن اخذ طريقا ووصلة إلى ما هو القيد الواقعي إلا أنه لا يمكن أخذه متصلا بالأمر ، لما ذكرناه من استلزامه لحاظ نفس الأمر في مرتبة متعلقه ، فلا بد حينئذ من أخذه بدليل منفصل إما بمحض القرينية نظير القرينة المنفصلة ، أو بنحو الأمر الثاني المتعلق به صورة وهو واقعا متعلق بملازمه أعني ذلك العنوان الواقعي.

وعلى أيّ حال ، يكون وجوده كاشفا عن تقيد المأمور به في مقام الثبوت بذلك العنوان ، ويكون عدمه كاشفا عن إطلاق المأمور به في مقام الثبوت من ناحية ذلك العنوان ، وحينئذ لا حاجة إلى الالتزام في الصورة [ الاولى ][٢] بنتيجة التقييد ، وفي الثانية بنتيجة الإطلاق ، بل يكون التقييد في الاولى والإطلاق في الثانية لحاظيا كسائر القيود ، ولعل هذا الطريق هو المراد ممّا أفاده المحقق الشيرازي قدس‌سره فيما نقله عنه شيخنا قدس‌سره [٣].


[١] مطارح الأنظار ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥١.

[٢] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة به ].

[٣] أجود التقريرات ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست