responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 452

الأمر التعبدي إلى الأمر نفسه وفي التوصلي بكون النظر إلى متعلقه ، وإلا فلا وجه ولا معنى لكون النظر إلى نفس الأمر إلاّ بمعنى قصد الآمر التأمر الذي يلزمه عدم اعتبار المصلحة في المتعلق الذي هو على الظاهر خلاف مذهب العدلية ، فإنّ أقصى ما في البين هو أنّ متعلق الأمر في التعبديات لا يلزم فيه المصلحة وإنّما المصلحة في إطاعة الأمر وفي العبادية التي يحدثها الأمر بواسطة امتثاله ، نعم يمكن إخراجه عن خلاف مذهب العدلية ، بأن يكون اختيار هذا الفعل دون غيره لأجل مصلحة في نفسه مضافا إلى ما هو العمدة من المصلحة في امتثال الأمر.

وعلى كل حال ، أنّ هذا الوجه ملحق بالوجوه السابقة في وجه الضعف ، ويتأتى فيه إشكال أخذ الإطاعة في مرتبة الأمر ، إلاّ إذا رجع إلى بعض ما تقدم من أخذ عنوان التعبد والخضوع في المأمور به ، فلاحظ وتدبر.

وأمّا ما في الحاشية من : أن اللوازم الذاتية لا بد وأن تكون موجودة بايجاد ملزوماتها ، والتأخر الطبعي لا ينافي التقارن الزماني كما هو ظاهر [١] ، ففيه [٢] أنّ العبارة التي نقلها عن شيخنا قدس‌سره وإن كان ظاهرها الإشكال بعدم وجود داعوية الأمر في مرتبة الأمر ، إلاّ أن المراد هو استحالة لحاظها في مرتبة جعل الأمر ، والمفروض هو أنّ الفرق مبني على أنّ الداعوية قيد في الأمر التعبدي ، ومن الواضح أن تقيد الأمر بالداعوية متوقف على لحاظها في مرتبة الأمر على وجه تؤخذ لونا للأمر التعبدي ، ليكون ذلك هو الفارق الذاتي بين الأمر التعبدي والأمر التوصلي.


[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٦٧.

[٢] [ في الأصل : ففي ، والصحيح ما أثبتناه ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست