responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 451

ليكون قصد الامتثال قصدا إجماليا لذلك العنوان لكونه ملازما له في القصد.

وبذلك يندفع إشكال أخذ ما لا يتأتى إلاّ من قبل الطلب في متعلق ذلك الطلب ، أعني به إشكال أخذ الحكم موضوعا لنفسه الذي يلزم عليه المحالية في مقام الإنشاء ومقام الفعلية ومقام الامتثال ، لكن يرد عليه ما هو نظيره من لزوم تصوّر الحكم في مرتبة تصوّر موضوعه عند إيراد الحكم عليه كما شرحناه غير مرّة.

كما أنّه يندفع به الإشكال الثاني الذي أشار إليه قدس‌سره هنا أعني قوله : مع أنّه لا يلتزم به فقيه ... إلخ [١] فإنّا بعد أن فرضنا أنّ ذلك العنوان مجهول للمكلف لا يمكن فرض الإتيان بالعمل بقصد ذلك العنوان مع عدم قصد الامتثال.

كما أنّه يندفع به الإشكال الآخر الذي نقلناه عنه قدس‌سره أعني إشكال كون قصد الامتثال من قبيل المحقق أو من قبيل المقدمة الاعدادية.

كما أنّه يندفع به الإشكال الذي توجّه على الأمر الثاني الذي صحّح به الشيخ قدس‌سره [٢] عبادية العبادة والذي سمّاه شيخنا قدس‌سره بمتمم الجعل.

قوله : الثاني أنّ الفرق بينهما من ناحية الأمر ، وأنّ حقيقة الأمر التعبدي مع حقيقة الأمر التوصلي متباينان ، فالأول يقتضي بنفسه أن يكون باعثا فعليا دون الثاني ، فإنّه لا يقتضي إلاّ نفس وجود المأمور به ... إلخ [٣].

ولعل هذا الوجه هو المراد بما قيل من الفرق بينهما ، بكون النظر في


[١] أجود التقريرات ١ : ١٦٦.

[٢] مطارح الأنظار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.

[٣] أجود التقريرات ١ : ١٦٦ [ مع اختلاف عما في النسخة القديمة غير المحشاة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست