نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 432
أمّا ما ذكره في الحاشية صفحة ١٠٨ [١] فلعله راجع إلى دعوى انبساط المصلحة على كل من الفعل وقصد المصلحة ليكون حالها حال الأمر فيما تقدم منه في حاشية صفحة ١٠٦ و ١٠٧ [٢] ، وقد عرفت ما فيه ، مضافا إلى أن المصلحة ليست قابلة للتبعيض المدعى في الأمر. أو لعله راجع إلى الوجه الأول مما ذكرناه ، أعني كون المصلحة من سنخ العناوين الثانوية ، وقد عرفت ما فيه ، فلاحظ وتأمل.
ومن ذلك يتضح لك الاشكال فيما تضمنه تحرير الآملي لدروس الاستاذ العراقي قدسسره[٣] فراجعه فانه عين ما في الحاشية المذكورة.
قوله : وأمّا على المختار من كون جميع الدواعي القربية في عرض واحد ، وأن الجامع بين الجميع كون العمل لله تعالى كما يستفاد من قوله عليهالسلام
« وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه » [٤]فوجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي ... إلخ [٥].
لا بد أن يكون المراد من كون العمل لله تعالى هو رضوانه ، وبقية الدواعي كلها مصاديق لكونها محققات لرضاه ، أما لو اخذ الرضوان بمعنى آخر وهو المشار إليه بقوله تعالى ( ورضوان من الله أكبر )[٦] فلا أظن إلاّ
[١] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٣ من الطبعة الحديثة. [٢] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ من الطبعة الحديثة. [٣] بدائع الأفكار : ٢٣٥. [٤] [ لم نعثر على لفظه ، نعم روي ما يستفاد ذلك منه ، راجع وسائل الشيعة ١ : ٥٩ / أبواب مقدمة العبادات ب ٨ ]. [٥] أجود التقريرات ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ]. [٦] التوبة ٩ : ٧٢.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 432