responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 432

أمّا ما ذكره في الحاشية صفحة ١٠٨ [١] فلعله راجع إلى دعوى انبساط المصلحة على كل من الفعل وقصد المصلحة ليكون حالها حال الأمر فيما تقدم منه في حاشية صفحة ١٠٦ و ١٠٧ [٢] ، وقد عرفت ما فيه ، مضافا إلى أن المصلحة ليست قابلة للتبعيض المدعى في الأمر. أو لعله راجع إلى الوجه الأول مما ذكرناه ، أعني كون المصلحة من سنخ العناوين الثانوية ، وقد عرفت ما فيه ، فلاحظ وتأمل.

ومن ذلك يتضح لك الاشكال فيما تضمنه تحرير الآملي لدروس الاستاذ العراقي قدس‌سره [٣] فراجعه فانه عين ما في الحاشية المذكورة.

قوله : وأمّا على المختار من كون جميع الدواعي القربية في عرض واحد ، وأن الجامع بين الجميع كون العمل لله تعالى كما يستفاد من قوله عليه‌السلام

« وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه » [٤]

فوجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي ... إلخ [٥].

لا بد أن يكون المراد من كون العمل لله تعالى هو رضوانه ، وبقية الدواعي كلها مصاديق لكونها محققات لرضاه ، أما لو اخذ الرضوان بمعنى آخر وهو المشار إليه بقوله تعالى ( ورضوان من الله أكبر )[٦] فلا أظن إلاّ


[١] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٣ من الطبعة الحديثة.

[٢] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ من الطبعة الحديثة.

[٣] بدائع الأفكار : ٢٣٥.

[٤] [ لم نعثر على لفظه ، نعم روي ما يستفاد ذلك منه ، راجع وسائل الشيعة ١ : ٥٩ / أبواب مقدمة العبادات ب ٨ ].

[٥] أجود التقريرات ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٦] التوبة ٩ : ٧٢.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست