responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 431

مصلحة نفسه.

وإن كانت المصلحة الاولى متوقفة على استيفاء المصلحة الثانية ، توجّه المحذور الذي أفاده شيخنا قدس‌سره لأن مصلحة ذات الفعل حينئذ متوقفة على قصد مصلحة ذاته ، وحينئذ لا فرق بين ذلك وبين أن لا يكون في ذات الفعل مصلحة أصلا ، وإنما كانت المصلحة منحصرة بالتعبد به الذي هو الاتيان به بداعي المصلحة في تأتّي المحذور الذي أفاده شيخنا قدس‌سره.

نعم ، هنا مطلب آخر وهو أن تلك المصلحة المتوقفة على القصد المذكور إن كانت نسبتها إلى الفعل المذكور كنسبة العناوين الثانوية المتقومة بالقصد إلى العناوين الأولية نظير نسبة عنوان التعظيم إلى القيام في كونه عنوانا ثانويا متولدا من كونه مقصودا بالقيام ، فلربما قلنا إنه لا يتوجه عليه المحذور المذكور ، لأنّ هذا العنوان الثانوي القصدي الذي هو التعظيم وإن توقف على قصده من القيام إلاّ أن قصده منه كاف في حصوله ، ولا يتوقف على اتصاف القيام بكونه في حد نفسه تعظيما.

وهكذا الحال في المصلحة فيما نحن فيه فانها وان توقفت على قصدها من الفعل ، إلاّ أن قصدها من الفعل كاف في حصولها ، ولا يتوقف قصدها على اتصاف الفعل بها في حدّ نفسه.

لكن الظاهر أن المصلحة المترتبة على الأفعال ليست من العناوين الثانوية التي تكون مقدورة للمكلف بواسطة القدرة على الفعل بعنوانه الأولي ، غايته أنها متوقفة على القصد ، بل إن المصلحة معلولة للفعل وهي مباينة له ، فلا يعقل أن يكون حصولها من الفعل متوقفا على قصدها ، لأن قصدها متوقف على حصولها بالفعل وحصولها بالفعل يتوقف على قصدها.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست