responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 400

حق الشيخ بمعنى رتب الأثر ، فإنّه وإن انحصر الأثر فيه بلزوم التصديق إلاّ أنه في حق المفيد لا في حق الشيخ ، فيمكن التعدد أو التغاير بين الموضوع والحكم من هذه الناحية.

نعم ، إن في نفس المثال الذي ذكره السيد قدس‌سره مناقشة خاصة ، وهي أنه مع فرض أنه لم تصدر منه إلاّ تلك الجملة لا تكون تلك الجملة متصفة بصدق ولا بكذب ، إذ لا واقع لها كي تكون مطابقة له أو غير مطابقة كما حققناه فيما لو قال : « أول جملة تسمعها من زيد هي صادقة » وقال زيد : « إن ما أخبرك ذلك المخبر كاذب » إلاّ أنه إشكال في المثال ولا يتأتى فيما نحن فيه أعني طبيعة الأمر ، ولك أن تغيّر المثال إلى قولك : « كلامي عربي حسن ».

وعلى أيّ حال ، أن هذه الطريقة لو التزمنا بها لا يبقى إشكال في البين إلاّ إشكال عدم القدرة. ويندفع بالتركيب المذكور وجعل الأمر متعلقا بالمجموع المركب ، والالتزام بتقطيع الأمر إلى قطعة متعلقة بذات الصلاة وقطعة متعلقة بداعي الأمر الكلي الذي يكون مصداقه قهرا هو القطعة الاولى من الأمر المتعلقة بذات الصلاة.

نعم [ يرد ][١] على ذلك ما سيأتي [٢] إن شاء الله تعالى من أنّ الداعي الذي هو عبارة عن تصور العنوان الباعث على الارادة ليس هو من أفعال النفس بل هو من انفعالاتها أو من كيفياتها. نعم إن قصد العنوان بالفعل الخارجي من أفعال النفس وليس هو عبارة عن نفس الداعي. لكن الذي يظهر من المحشي أنه جعلهما شيئا واحدا ، فعطف جعل الأمر داعيا على


[١] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

[٢] في صفحة : ٤٣٣ وما بعدها.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست