responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 399

الجعل لا إلى قدرة المكلف.

هذا كله على تقدير كون المراد بالأمر في قولنا « إنّ المأمور به هو الصلاة المقيدة بداعي الأمر » هو نفس شخص الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة بداعي الأمر. وأمّا لو كان المراد به هو طبيعة الأمر الذي يكون أحد مصاديقه هو ذلك الأمر المتعلق بها ، بدعوى أن الصلاح إنما هو في الصلاة المأتي بها بداعي الأمر الكلي ، ويسري ذلك إلى ذلك الشخص من الأمر سراية قهرية لكونه أحد مصاديق الطبيعة ، فلا يرد عليه الاشكالات السابقة في أخذ شخص ذلك الأمر في متعلقه حتى على طريقة شيخنا قدس‌سره [١] من أخذ الأمر مفروض الوجود في الأمر.

وهذه الطريقة أعني كون الأمر هو طبيعة الأمر قد سلكها سيدنا الاستاذ السيد أبو الحسن قدس‌سره كما حررته عنه في درسه ، ونظّر ذلك بمثل قولك : كل خبري صادق ، في شموله لنفس هذا القول ، مع فرض أنه لم يصدر منه إلاّ ذلك الخبر.

وقد سلكها أيضا الاستاذ العراقي قدس‌سره في مقالته [٢] ونظّر ذلك بشمول صدّق العادل للوسائط في باب حجيّة خبر العادل. ولعلّ التنظير الأول أولى ، لأنه عين مسألتنا ، حيث إنّ المأخوذ في الصلاة وإن كان هو داعي طبيعة الأمر ، إلاّ أنه لا أمر هناك إلا هذا الأمر الذي تعلق بما اخذ فيه ذلك القيد ، فيكون حاله حال قولك : [ كل ][٣] خبري صادق في قصد طبيعة الخبر مع أنّك لم يصدر منك إلاّ هذه الجملة. وهذا بخلاف وجوب التصديق في


[١] أجود التقريرات ١ : ١٦١ ـ ١٦٢.

[٢] مقالات الاصول ١ : ٢٣٩.

[٣] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست