responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 386

أعني الغسل بالمغصوب يكون رافعا للنجاسة التي قد علمنا أنه ليس المطلوب بهذا الأمر إلاّ رفعها ، أو أنه يكون رافعا للملاك ، لم يكن ذلك إلا من قبيل المسقط ، وكان المرجع فيه هو أصالة الاشتغال أو استصحاب الوجوب أو استصحاب موضوع ذلك الوجوب أعني النجاسة ، ولا مجال فيه للتمسك باطلاق الوجوب وشموله لما إذا غسله بالمغصوب ، لما عرفت من عدم جريان الاطلاق في أمثال هذه المقامات ممّا يرجع إلى عالم المسقط.

ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما في الحاشية بقوله : نعم بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي فلا مناص عن القول بعدم السقوط ... إلخ [١] فإنّ النهي وإن أخرج مورده عن المأمور به فكان المأمور به مقيدا بما عداه ، إلاّ أنّ بحال الشك في سقوطه بالمحرم باعتبار أنه وإن لم يكن من المأمور به إلاّ أنه من المحتمل إسقاطه الأمر بأحد الأنحاء التي ذكرناها ، لم يكن لنا بدّ من نفي الاعتناء بهذا الاحتمال باستصحاب الوجوب أو استصحاب موضوعه ، أو لا أقل من الرجوع إلى أصالة الاشتغال ، فلاحظ.

وأما ما ذكره من أنّ مقتضى القاعدة هو السقوط في مورد الاجتماع بناء على الجواز ، ففيه ما تقدمت الاشارة إليه من أن ذلك إنما يتم لو كان الوجوب توصليا ، أما لو كان تعبديا فانه لا بد من الالتزام بعدم السقوط للقبح الفاعلي المانع من قصد القربة كما حقق في محله في مبحث الاجتماع [٢].

ومن جميع ذلك يظهر لك التأمل فيما أفاده شيخنا قدس‌سره من كون


[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٥.

[٢] في الصفحة : ٩٠ وما بعدها من المجلد الرابع من هذا الكتاب ، وراجع أجود التقريرات ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست