responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 385

التقرب بالمحرم ، وحينئذ نقول لو كان دليل التحريم أخص مثل اغسل ثوبك ولا تغسله بالمغصوب خرج الثاني من الأول ، وكذا لو كان العكس بأن كان دليل الأمر أخص من النهي مثل النهي عن الكذب والأمر به فيما إذا ترتب عليه إنجاء نبي. ولو كان بينهما عموم من وجه وقع بينهما التعارض مثل اغسل ثوبك ولا تغصب الماء ومثل خلّص المؤمن من القتل ولا تكذب أو مثل أصلح بين أخويك بالقياس إلى قوله لا تكذب. فإن كان في البين تقديم فهو ، وإلا كان المرجع بعد التساقط هو الأصل. أما لو كان التركب انضماميا مثل الأمر بالرياضة البدنية ولا تغصب وقد فعل ذلك في الأرض المغصوبة ، دخلت المسألة في مبحث الاجتماع. وعلى القول بالامتناع يكون حالها حال التركب الاتحادي ، وعلى الجواز من الجهة الاولى تدخل في باب التزاحم. وهنا يؤثر الحسن الفاعلي لكن في خصوص ما لو كان الواجب من العبادات ، أما التوصليات فلا يؤثر عليها عدم الحسن الفاعلي أو القبح الفاعلي ، بل يكون المورد مصداقا للواجب وإن كان من الجهة الاخرى موردا للنهي.

نعم ، لو قلنا بأن صلاح الفعل عبارة عن حسنه ، وأن اعتبار حسنه الفعلي يوجب اعتبار حسنه الفاعلي ، كان المورد خارجا عن الواجب ، لكنك قد عرفت [١] المناقشة في ذلك في مسألة اعتبار القصد فلاحظ.

أما الأول وهو موارد التركب الاتحادي فلا مورد فيه للحسن الفاعلي ، لأنّ خروج الغسل بالماء المغصوب عن عموم الأمر بغسله خروج واقعي ولا دخل فيه للقبح أو الحسن الفاعليين ، لكن لو احتملنا أن ما هو المحرّم


[١] في صفحة : ٣٧٨.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست