responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 326

يثبت السجود ويحققه في الشريعة باعتبار دخوله في قانونها الذي هو الوجوب مثلا ، هذا.

ولكن مثل ذلك أعني الاثبات والنفي باعتبار الدخول في عالم التشريع إنّما يحسن في نفس الفعل ، بأن يقال لا رهبانية في الاسلام ، أو يقال : إنّ التزوج موجود في الاسلام ، بخلاف مثل قولك : إذا بلغت تزوجت ، بل الأقرب فيه أنه كناية عن الأمر ، لأن الأمر والبعث يستدعي الانبعاث ، والانبعاث يستدعي وجود المبعوث إليه ، وتحققه من الشخص المبعوث ، فجعلت هذه النتيجة كناية عن أصلها الذي هو البعث ، فلاحظ.

قوله : فإذا ظهر أنّ الموضوع له للهيئة ليس إلاّ النسبة الايقاعية الإنشائية ، ظهر لك أنّ القول بكون الموضوع له هو الطلب الانشائي لا معنى له ـ إلى قوله : ـ وكذلك الهيئة إذا استعملت في معناها تكون من مصاديق الطلب ... إلخ [١].

لا يخفى أنّ مفاد الهيئة إذا كان هو النسبة الايقاعية ، يعني إيقاع المادة في عالم التشريع على عاتق المكلف الذي هو عبارة عن بعثه إليها ، فإن كان ذلك البعث بداعي انبعاث المكلف ، بحيث كان انبعاثه إليها هو العلّة الغائية من ذلك البعث الانشائي ويعبّر عنه بالغرض من ذلك البعث ، كان ذلك مصداقا لمفهوم الطلب ، وإن كان بداعي التهديد والاختبار أو التهكم ، كان مصداقا لمفهوم التهديد أو الاختبار أو التهكم. وبالجملة ليست الهيئة موضوعة لايجاد الطلب الانشائي كما يستفاد من الكفاية [٢] كي يكون حالها في ذلك حال حرف الجر مثل « من » الموضوعة لايجاد الابتداء ، ويكون


[١] أجود التقريرات ١ : ١٣٤ [ مع اختلاف عمّا في النسخة المحشاة ].

[٢] كفاية الاصول : ٦٩.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست