responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 325

يا رسول الله ، فقال : لا إنما أنا شافع » [١] ونحو ذلك مما ذكروه ، على وجه يكون تطبيق الأمر على صيغة الطلب دليلا على أنها للوجوب وإن لم يثبت دلالة الصيغة بنفسها على الطلب ، ولأجل ذلك جعلوا النزاع في دلالة مادة الأمر على الوجوب نزاعا آخر غير النزاع في دلالة الصيغة عليه.

قوله : ثم لا يخفى أنّ الصيغة مطلقة ليست من مصاديق الأمر ... إلخ [٢].

قد يتأمل في عدم صدق الأمر على الطلب من المساوي أو السافل ، فإنّ عدم وجوب إطاعة المساوي أو العالي لا دخل له بصدق عنوان الأمر ، والأمر لا دليل على أنّه يعتبر فيه أزيد من التحتيم وإن كان صادرا من السافل. وتقسيم الطلب إلى الأمر والالتماس والدعاء ، لعل الأولى فيه تقسيم الأمر إلى إلزام والتماس ودعاء. ولو سلّم عدم صدق الأمر على الالتماس والدعاء ، فلا ينبغي الريب في صدقه على كل ما يصدر من العالي من الطلب ولو كان ارشاديا. وبالجملة : أنّ المولوية ليست معتبرة في صدق عنوان الأمر.

قوله : وقد يكون لإنشاء تحقّق المادّة في عالم التشريع [٣].

مثل قوله : إذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو ونحو ذلك ، ليكون على الضد من النفي في مثل « لا رهبانية في الاسلام » [٤] فإنّ ذاك [ ينفي ][٥] الرهبانية في الاسلام باعتبار أنّها غير داخلة في قوانينه ، وهذا


[١] كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ( مع اختلاف يسير ).

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٣٢.

[٣] أجود التقريرات ١ : ١٣٣.

[٤] مستدرك الوسائل ١٤ : ١٥٥ / أبواب مقدمات النكاح ب ٢ ح ٢.

[٥] [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست