responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 318

فيكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق ، وتخيّل أنّها مستعملة في ذلك المفهوم المنطبق على المستعمل فيه أعني الشيء.

ومع هذا كلّه فقد قال بعد ذلك كلّه ما لفظه : وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ... إلخ ، مع أنّه بعد تقديم ما قدّمه بأنّ جميع تلك الموارد من باب الخلط بين المصداق والمفهوم وأنّها لم يثبت استعمالها إلاّ في الطلب والشيء ، كيف يصح أن يقول إنها استعملت في غير واحد من المعاني.

وكأنّه لأجل ذلك حصر شيخنا قدس‌سره موارد استعمالها في الطلب ، وفي الواقعة التي لها أهمية في الجملة ، بل جعل الطلب داخلا في المعنى الثاني ، فيكون المستعمل فيه في جميع تلك الموارد هو الواقعة التي لها أهمية.

ولكن يمكن أن يقال : إنّها لم تستعمل في مفهوم الواقعة ذات الأهمية ، وإنّما استعملت في الشيء ، غايته أنّ ذلك الشيء الذي استعملت فيه يكون مصداقا لما هو ذو الأهمية ، وحينئذ فلا يخرج ذلك عن كونه من باب إدخال المفهوم في مصداقه الذي استعملت فيه ، ولعل شرح موارد استعمال هذه اللفظة أعني لفظة الأمر يتضح بالقياس إلى لفظ الشيء فانّه مصدر شاء يشاء ، وأما إطلاقه على ما في الخارج من جواهر وأعراض من قبيل إطلاق المصدر على المفعول مثل الخلق على المخلوق واللفظ على الملفوظ والقول على المقول ، بل ورد في الروايات [١] إطلاق البيع على


[١] على بن يقطين « عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبّضه بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما. [ الوسائل ١٨ : ٢٢ / أبواب الخيار ب ٩ ح ٣ ] إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال « من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له » [ المصدر المتقدم ح ٤ ] هذا في خيار

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست