responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 317

[ مبحث الأوامر ]

قوله : فيما يتعلق بمادة الأمر ، وقد ذكر لها بحسب اللغة معان متعددة ، منها الشيء والطلب والحادثة والغرض ... إلخ [١].

وزاد في الكفاية الفعل والفعل العجيب والشأن [٢] ، ولكنّه قدس‌سره أسقط أربعة بدعوى كونها من اشتباه المفهوم بالمصداق ، وهي الحادثة والفعل العجيب والغرض والشأن ، ثم قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة ، وفي بعض النسخ إلحاق الشيء بالطلب.

ولم يتعرض لما هو المستعمل فيه في الأربعة المذكورة التي أنكرها. ولا يبعد أن يكون نظره أنّ المستعمل فيه فيها هو الشيء ، كما ربما يستفاد ذلك من تسليمه أنّه حقيقة فيه وفي الطلب في الجملة بقوله : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، انتهى على ما في بعض النسخ.

كما أنّه لم يتعرض لرد دعوى استعمالها في الفعل مثل قوله تعالى : ( وما أمر فرعون برشيد )[٣] ولعل نظره أنه مثل استعمالها في الفعل العجيب في كونه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق بناء على أنّ المستعمل فيه في الآية الشريفة هو الشيء أيضا ، لكنّه ينطبق عليه مفهوم الفعل أيضا


[١] أجود التقريرات ١ : ١٣١.

[٢] كفاية الاصول : ٦١.

[٣] هود ١١ : ٩٧.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست