responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 270

الدال على ذلك هو الهيئة التركيبية منه ومن معمولاته.

والخلاصة : هي أنّ مبدأ الاشتقاق لا وجود له استقلالا في عالم الألفاظ كي يتكلم في الفرق بينه وبين المشتق ، وإن اريد به المبدأ الموجود في المشتق فذلك قد أخذ بالنسبة إلى الحمل لا بشرط أو بشرط شيء وهو الحمل ، فكيف يصح القول بأنّ المبدأ الموجود في المشتق قد أخذ بشرط لا بالقياس إلى الحمل.

وكيف كان ، فالأولى أن يقال : إن مبدأ الاشتقاق الذي هو المادة الموجودة في ضمن جميع المشتقات وفي ضمن المصدر واسم المصدر لو لوحظ في حدّ نفسه بما أنه قدر جامع بين الجميع حتى اسم المصدر وإن لم يكن له لفظ خاص ، فذلك القدر الجامع لو لوحظ فلا بد أن يكون ملحوظا من حيث النسبة لا بشرط ، كما أن اسم المصدر ملحوظ من حيث النسبة بشرط لا ، وباقي المشتقات ومنها المصدر ملحوظ بشرط شيء ، بمعنى أنّ المبدأ بما أنّه قدر جامع بين الجميع يكون ملحوظا لا بشرط من حيث النسبة ، وما هو منه في اسم المصدر يكون ملحوظا بشرط لا ، وفي باقي المشتقات ومنها المصدر يكون ملحوظا بشرط شيء وهو النسبة على اختلاف أنحائها. فان اريد الفرق بين المشتق وبين المصدر كان المبدأ في كل منهما ملحوظا بشرط شيء وهو النسبة ، غير أنّ النسبة في المصدر صدورية وفي المشتق على نحو العنوانية. وإن اريد الفرق بينه وبين اسم المصدر كان الفرق بينهما أن المشتق لوحظ المبدأ فيه بشرط شيء وهو النسبة العنوانية ، واسم المصدر لوحظ المبدأ فيه بشرط لا. وان اريد الفرق بين المشتق ومبدئه المتحقق فيه فقد عرفت أنه لا معنى لأخذه بشرط لا ، بل لا يكون في البين إلاّ لحاظ واحد وهو أخذ المبدأ المذكور بشرط شيء

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست