responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 269

العامة ، بخلاف المبادئ غير المستقرة فإنّ ظاهر الاستعمالات فيها هو الانقضاء.

قوله : المقدمة السابعة ، قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنّ مفهوم المشتق مأخوذ لا بشرط ، بخلاف المصدر واسم المصدر فانهما مأخوذان بشرط لا ، وان افترقا من وجه آخر تقدم الكلام فيه ... إلخ [١].

وقال في الكفاية : الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد ، بخلاف المبدأ فانّه بمعناه يأبى عن ذلك ـ إلى قوله : ـ وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا ، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه ... إلخ [٢]. فجعل المقابلة بين المشتق وبين مبدئه. ولعلّ مراده من المبدأ بنحو من التسامح هو المصدر أو اسم المصدر وإلاّ فإنّ المبدأ على ما هو التحقيق الذي أفاده شيخنا قدس‌سره وشرحناه فيما حررنا عنه قدس‌سره لا يكون مقابلا للمشتق ، بل المادة المنبثة فيه وفي المصدر وفي سائر المشتقات حتى اسم المصدر وان كان هو من الجوامد.

وغاية الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر ، أن الأوّل لوحظ فيه النسبة ، والثاني لم يلاحظ فيه النسبة بل لوحظ فيه نفس الحدث مجردا عن النسبة ، ولأجل ذلك لم يعمل ، بخلاف الأول فانه لأجل لحاظ النسبة يكون عاملا عمل فعله من دون أن يكون الدال على النسبة فيه هو هيئته ، بل إن


[١] أجود التقريرات ١ : ١٠٧.

[٢] كفاية الاصول : ٥٥.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست