responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 231

ربما تبتني المسألة على المشتق ، وتقاس على ما لو طلّق زوجته بعد الدخول فتزوجت بآخر وأولدها بنتا ، فان البنت تحرم على الزوج الأول مع فرض حدوث البنتية بعد انتفاء الزوجية.

وأجاب عنه في الجواهر [١] بالفرق في صدق المشتق بين بنت الزوجة وبين ام الزوجة. هذا والظاهر عدم الفرق من ناحية المشتق كما أورد عليه في البلغة [٢].

ولكن هناك فرق آخر ، وهو أن البنت المتأخرة عن الطلاق بعد الدخول لا إشكال في حرمتها لكونها بنت المدخول بها وإن لم تكن زوجة حين الدخول فضلا عن عدم كونها زوجة حين تحقق البنتية ، وهذا بخلاف مسألتنا في ام الزوجة فان حرمة الأمّ منوطة بكونها ام الزوجة ، فلا يمكن القول بالحرمة إلا بناء على مسألة المشتق ، وام المدخول بها وإن كانت حراما وإن لم تكن المدخول بها زوجة ، إلاّ أن فرض ما نحن فيه هو عدم الدخول بالبنت فينحصر الكلام بحرمة الأمّ باعتبار كونها ام الزوجة ولا دخل لذلك بام المدخول بها ، فلاحظ وتأمل.

أما لو كان الطلاق في مسألة الربيبة قبل الدخول ، بأن طلق زوجته قبل الدخول بها ثم تزوجت بآخر فأولدها بنتا ، فان هذه البنت لا تحرم على المطلّق لا ذاتا لعدم الدخول بامها ولا جمعا لأن المفروض كون الأمّ مطلّقة.

مسألة : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ، ففي المسألة صور أربع :

الاولى : كون الكبيرة مدخولا بها وكون اللبن لبنه ، فتحرم الكبيرة


[١] جواهر الكلام ٢٩ : ٣٣٢.

[٢] بلغة الفقيه ٣ : ١٨٣ وما بعدها.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست