responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 230

ام الزوجة لا رافع لها ، سواء كانت قبل الزوجية كما في المثال نسبا أو رضاعا أو كانت متأخرة عن الزوجية مع مقارنتها كما لو تزوج البنت ثم أرضعتها امرأة أجنبية ثم طلقها ، وهذا إنما يتصور في الرضاع دون النسب ، ولا دخل له بما نحن فيه من تأخر الامومة الرضاعية عن انسلاخ الزوجية للبنت ، فلاحظ وتأمل.

اللهم إلا أن يقال : إنّ العقد على البنت يوجب حرمة امها لدخولها تحت قوله تعالى ( امهات نسائكم )[١] سواء كانت الامومة قبل الزوجية من نسب أو رضاع أو كانت بعد الزوجية كما إذا كانت من الرضاع ، ولكنه مبني على كون الامهات في الآية شاملا للنسب والرضاع لا أنه مختص بالامهات نسبا ، وإلحاق الامهات رضاعا يكون بمقتضى « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فانّه بناء على ذلك لا دليل على حرمة الأمّ فيما نحن فيه إلاّ على القول بالأعم في مسألة المشتق ، إلا على تكلّف وهو شمول الامهات لكل ما يفرض امّا نسبية ، حتى ما لو كان محالا كما في الأمّ النسبية بعد زوجية الأم ، وحينئذ يكون قوله « يحرم من الرضاع » موجبا لتنزيل الأمّ الرضاعية منزلة تلك الأمّ النسبية المفروضة الوقوع وإن لم تقع بل كان وقوعها محالا ، فتأمل فانّه لا يتم إلا إذا فرضنا الامومة النسبية متأخرة عن انسلاخ زوجية البنت ، فلو حرمت من النسب حرمت من الرضاع ، لكن لا دليل على حرمة تلك الأمّ النسبية التي فرض ولو محالا وقوع أمومتها بعد انسلاخ زوجية البنت إلا على مسألة العموم في المشتق ، فلاحظ وتأمل.

مسألة : لو كانت له زوجة صغيرة فطلّقها فأرضعتها زوجة أخيه مثلا فهل تحرم عليه زوجة أخيه ويحل له النظر اليها باعتبار كونها ام زوجته؟


[١] النساء ٤ : ٢٣.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست