responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 184

وأبدال فلا بد أن يقال إنّ الموضوع له هو المركب من مجموع هذه الأجزاء وأبدالها وقد تقدم في حاشية صفحة ٢٨ [١] تصوير الجامع على القول بالأعم بهذا النحو ، فراجع.

قوله : إلاّ أنّ الأعمّي لا يمكنه ذلك أيضا ، فإنّ المأمور به هو الصحيح قطعا ، فثبت تقييد المسمّى بقيد يشك في تحققه عند الشك في الجزئية والشرطية ... إلخ [٢].

ذكر المرحوم الشيخ علي القوچاني رحمه‌الله [٣] هذا الإشكال وأجاب عنه ما حاصله : أنّ هذا التقييد من قبيل التقييد العقلي ، وهو لا يمنع من التمسك بالعموم في مقام الشك ، لكونه من المخصصات اللبية التي لا توجب خروج العام عن الحجيّة إلاّ فيما علم أنّه من مصاديق الخارج أعني معلوم الفساد فيما نحن فيه دون ما يشك في فساده.

وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ حكم العقل إذا كان واضحا يعدّ بمنزلة القيد المتصل في كونه موجبا للإجمال في مورد الشك ، على أنّ أصل المبنى محل تأمّل كما حررناه [٤] في مسألة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، فراجع.

أما ما أفاده شيخنا قدس‌سره في الجواب عن هذا الإشكال بما هو مرسوم في هذا التحرير ، وقد حررت عنه قدس‌سره بعد بيان هذا المحرر هنا ما هذا لفظه : والحاصل أنّه إن كان المراد من الصحة المدعى كونها قيدا في متعلق الأمر


[١] [ يقصد قدس‌سره بذلك الصفحة ٢٨ من الطبعة القديمة من الأجود والتي تقدمت في صفحة ١٤٥ من هذا المجلد ، وقد أشار إلى تصوير الجامع في الصفحة ١٥٤ ].

[٢] أجود التقريرات ١ : ٦٩.

[٣] كفاية الاصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني ) ١ : ٢٤.

[٤] في المجلّد الخامس من هذا الكتاب صفحة : ٢١٢ وما بعدها.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست