responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 183

ومحصل كونها من قبيل الكلي في المعيّن أنّ الواضع نظر إلى مجموع الأجزاء وجعل لفظ الصلاة لما يتركب منها ، سواء تركب من اثنين منها أو من ثلاثة أو من أربعة أو تركب من المجموع ، فلو قال القائل إنّ الصلاة تكبير وقراءة وقيام وركوع وسجود إلى آخر الأجزاء ، كان ذلك نظير قول القائل إنّ الكلام اسم وفعل وحرف ، يعني أنّه من قبيل تقسيم الشيء إلى ما يتألف من مجموعه لا من جميعه ، فهو كما قال بعض الشرّاح في قول ابن مالك ( واسم وفعل ثم حرف الكلم ) أنّ هذا ليس من تقسيم الكلي إلى أفراده نظير تقسيم الكلمة إلى هذه الثلاثة ، بل هو من تقسيم الكل إلى أجزائه التي يتركب من مجموعها لا من جميعها.

ولا يخفى أنّ هذا ليس من قبيل الكلي في المعيّن ، لأنّ الكلي في المعيّن هو ما يكون مقدارا محدودا منطبقا على كل واحد من أبعاض ذلك المعيّن كالصاع من الصبرة ، وحينئذ فما هو غير محدود من تلك الصبرة على وجه يكون صالحا للانطباق على البعض القليل وعلى البعض الكثير وعلى تمام الكل لا يكون من قبيل الكلي في المعيّن ، بل هو نحو آخر محصله أن الموضوع له ما يكون مؤلفا ومركبا من هذه الأجزاء سواء تركب من بعضها أو كلّها ، فإن اعتبرنا أن يكون مشتملا على معظم تلك الأجزاء كان محصله أنه لا بد أن يكون مؤلفا من أغلبها ، إن اعتبرنا المعظمية بالنسبة إلى العدد ، أو أنّه لا بد أن يكون مؤلفا من عمدها وأركانها إن اعتبرنا المعظمية بالنسبة إلى ما هو العمدة من تلك الأجزاء ، وعلى كل حال يكون ذلك تضييقا في القول بالأعم ، لأنّهم لا يلتزمون بأنّه لا بد في المسمى من كونه مشتملا على معظم تلك الأجزاء أو كونه مشتملا على أغلبها. هذا مضافا إلى أنّ نفس تلك الأجزاء المنظور إليها في التركيب منها لها مراتب

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست