responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 181

كما أنّ المشاركة في التأثير أيضا ممنوعة ، مضافا إلى إمكان القول بأنّ المشاكلة في الصورة ربما كانت لا تكفي في التجوز والتنزيل وإلا لجاز استعمال زيد في عمرو مجازا للمشاركة في الصورة بين جميع أفراد الإنسان.

ثم إنّه لو سلّمنا حصول الحقيقة فذلك حاله حال المنقول الذي يكون بواسطة كثرة الاستعمال حقيقة في المعنى بعد أن كان استعماله فيه مجازا ، إمّا مع عدم هجر المعنى الأوّل فيكون مشتركا لفظيا ، أو مع هجره فيكون اللفظ حقيقة في المعنى الجديد ، وحينئذ فلو سلّمنا صيرورة اللفظ حقيقة في الفاقد كان حاله حينئذ حال المنقول في أنّ لازمه الاشتراك اللفظي بين الفاقد والواجد ، أو هجر الواجد وصيرورته حقيقة في خصوص الفاقد ، لا أنّه يكون للأعم من الواجد والفاقد بعد ما كان مختصا بخصوص الواجد.

قوله : ولكن التحقيق إمكان تصوّر الجامع من هذا الوجه ، بأن يكون الجامع هو الكلّي في المعيّن ـ إلى قوله : ـ بل المأخوذ في الموضوع له هو عدّة من الأجزاء فصاعدا المبهمة من حيث التشخص ، فيكون كليا منطبقا على القليل والكثير نظير لفظ الكلام فانّه وضع بحسب اللغة لما يتركب من حرفين من الحروف الهجائية فصاعدا ... إلخ [١].

لا يخفى أنّ لازم هذا التوجيه بمقتضى صدر هذه العبارة هو التبادل فيما هو المسمى بالنسبة إلى الفرد الواحد ، فإنّه لازم أخذ المعظم من قبيل


[١] أجود التقريرات ١ : ٦٣ ـ ٦٤.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست