responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 180

والمسمى على القول بالصحيح هو المركب من تلك الأجزاء الذي لو أمر به لترتب عليه النهي عن الفحشاء وغيره من الآثار الباعثة على الأمر به على وجه لا يكون التقييد بكونه بحيث يترتب عليه الأثر إلاّ من قبيل المعرّف لذلك الجامع لا من قبيل التقييد على ما تقدم [١] تفصيله في شرح مراد الكفاية من استكشاف الجامع بآثاره على القول بالصحيح.

ثم إنّه في الكفاية قرّب هذا التوجيه بقوله : إنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلاّ أنّ العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ، ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازا في الكلمة ـ على ما ذهب إليه السكاكي [٢] في الاستعارة ـ بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير ، كما في أسامي المعاجين ... إلخ [٣].

وقد أجاب عنه بما تقدم نقله ، وقد عرفت فيما تقدم [٤] أنّ كونه من قبيل الاستعارة على رأي السكاكي لا يخرجه عن التجوّز. ودعوى صيرورته حقيقة بالاستعمال الواحد أو الاستعمالين لا تخلو من غرابة ، سيّما بعد ما شرحناه من امتناع الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال.

ثم إنّ المشابهة في الصورة ممنوعة في كثير من موارد فساد العبادة ،


[١] في الصفحة : ١٤٥ وما بعدها.

[٢] مفتاح العلوم : ١٥٦.

[٣] كفاية الاصول : ٢٦ ـ ٢٧.

[٤] في صفحة : ١٧٦.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست