responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 168

ومن ذلك يظهر لك الكلام في مزاحمة العبادة للنهي ، كما لو كانت متوقفة على مخالفة النهي أو كانت مقرونة بذلك كما في مسألة الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الاولى.

قوله : الرابعة ـ إلى قوله : ـ فالقول بأنّ لفظ الصلاة موضوع لمفهوم الصحيح أو فريضة الوقت غير معقول ... إلخ [١].

لا يخفى أنّ الترادف هو عبارة عن اتحاد اللفظين في المعنى ، بأن يكون كلّ من اللفظين موضوعا لنفس المعنى الذي وضع له اللفظ الآخر ، ولازم ذلك هو كون المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر ، فإنّ اتحاد الموضوع له يلزمه أن يكون ما يحضره أحدهما في ذهن السامع هو عين ما يحضره الآخر. وذلك عبارة اخرى عن أنّ المفهوم من أحد اللفظين عين المفهوم من اللفظ الآخر ، وعلى كلّ حال ليس حقيقة الترادف هو كون كلّ من اللفظين موضوعا لما هو المفهوم من الآخر ، بل حقيقته هي ما عرفت من كون كل منهما موضوعا للمعنى الواقعي الذي وضع له اللفظ الآخر ، ولازم هذا الاتحاد بحسب المعنى الموضوع له الاتحاد بحسب المفهوم.

ثم إنّ من هذا الذي ذكرناه من اعتبار وحدة المعنى في الترادف ، يظهر لك أنه لو اخذت في المعنى في أحد اللفظين جهة زائدة على أصل المعنى ، لم يكن ذلك من الترادف كما في مثل السيف والصارم حيث إنه قد اخذت في معنى الصارم جهة زائدة على أصل المعنى المشترك بينهما وهي جهة الصرم والقطع ، فلا يكون اللفظان مترادفين بل يكونان من قبيل


[١] أجود التقريرات ١ : ٥١ ـ ٥٢.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست