responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 167

ومع قطع النظر عن هذه المحالية المقصورة على تعلق الأمر ، لا مانع من أخذ الداعي المذكور في المسمى أو في المستعمل فيه لو كان الشخص المسمى لها بذلك الاسم أو المستعمل فيها ذلك اللفظ هو غير ذلك الآمر الذي أراد أخذ داعي أمره في متعلق أمره ، سواء كان ذلك الشخص قد أمر بها أو كان بصدد الإخبار عنها ، من دون فرق في ذلك بين اخذه داعي الأمر الشرعي في تلك العبادة في المسمى أو في المستعمل فيه أو في متعلق أمره بأن يقول الوالد لولده : أوقع الصلاة بداعي أمرها الشرعي ، بل إنّ ذلك جار حتى لو كان الآمر هو الشارع نفسه بأن يقول : صلّ بداعي أمري الذي تعلق بذات الصلاة. وهذا هو حاصل دفع الاشكال بتعدد الأمر.

وأما تقييده بعدم مزاحمة أمر آخر فهو في حد نفسه وان لم يكن موجبا للفساد بناء على الملاكية أو الترتب ، إلاّ أنه لا مانع من أخذه في المسمى والمستعمل فيه ومرتبة تعلق الأمر ، لو كان المراد من المزاحمة هو أن يكون وجود الصلاة مزاحما لأمر آخر ، بأن نقيّد ذات الصلاة في هذه المراحل الثلاث ، بأن لا تكون مفوّتة لواجب ، وأما لو كان المراد بالمزاحمة المعتبر عدمها هو أن لا يكون الأمر بها مزاحما لأمر آخر ، فلا شبهة في محاليته ، لكن لا من جهة التسمية أو الاستعمال ، بل من جهة استحالة تقيد متعلق الأمر بأن لا يكون ذلك الأمر مزاحما لأمر آخر ، فانّ مزاحمة الأمر لغيره من أطوار نفس الأمر ، فلا يعقل أخذه في نفس متعلق ذلك ، ويكون حال هذا القيد من هذه الجهة حال قيد داعي الأمر. نعم الظاهر أن المحالية في هذا القيد لا تندفع بالتوأمية التي أفادها الاستاذ العراقي قدس‌سره في قيد داعي الأمر ، ولا التعدد الذي أفاده شيخنا قدس‌سره إلاّ بان يتعلق الأمر بنفس الصلاة ثم يقول لا تزاحم بذلك الأمر غيره من الأوامر.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست