responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 158

بالصلاة وجود هذه الأجزاء و، فاللابشرط بشرط في قبال أخذها بالنسبة إلى باقي الأجزاء بشرط شيء أو أخذها بالنسبة إليها بشرط لا ، فكيف يعقل حينئذ أن تكون الأجزاء عند وجودها دخيلا في المسمى ، بل أقصى ما في البين هو أنّ وجودها وكذلك عدمها لا يخل في تحقق المسمى.

ومن ذلك يتّضح لك الحال في لفظ الدار لو قلنا بأنها موضوعة لما تركّب من الساحة والغرفة والحيطان ، فانّه بناء على ذلك لا يكون وجود السرداب فيها لو اتفق وجوده فيها دخيلا بالمسمى ، بل لا يكون إلاّ أجنبيا ، غايته أنّ وجوده لا يخل بتحقق مسمى الدار ، كما أنّ عدمه لا يخل بذلك.

وعلى كل حال ، أنّ هذا التوجيه للجامع على القول بالأعم ممّا لا يرضى به القائل بالأعم ، لأنّه لو اختل أحد هذه الامور لا يكون اختلالها مضرا بالتسمية عند الأعمي ، نعم لو تم هذا الوجه لكان ذلك الجامع أوسع من القول بالصحيح وأضيق منه على القول بالأعم ، وهكذا الحال في بقية الجوامع ، فلاحظ وتدبر.

قوله : والقول بأنّ الموضوع له هو الأركان بحسب الجعل الأوّلي والبقية أبدال لها فاسد ، إذ الالتزام بالبدلية إنما يمكن في مقام الإجزاء كما على الصحيح لا في المسمى ... إلخ [١].

يمكن الجواب من قبل المحقق [٢] بأنّ مقام التسمية لا بد فيه من جهة لاحظها المسمي الذي هو الواضع من الدخل في المصلحة ونحو ذلك من الأغراض المترتبة على ذلك الترتيب وهاتيك التسمية ، ومن الممكن أن


[١] أجود التقريرات ١ : ٦١.

[٢] [ أي صاحب القوانين قدس‌سره حيث ذهب إلى كون الموضوع له هو الأركان ، راجع قوانين الاصول ١ : ٤٣ ـ ٤٤ ، ٦٠ ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست