responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 157

الفحشاء أو الناهي عنها. ولو سلّمنا أن صاحب الكفاية يدّعي الترادف فلا يرد عليه الاشكال المزبور ، لأنّ مفاد الآية الشريفة حينئذ بمنزلة قولنا إنّ الأسد غضنفر ، فتأمل.

قوله في الحاشية : فالمستفاد من الروايات الكثيرة ... إلخ [١].

يمكن القول بأنّ ما دل على كون افتتاحها التكبير وختامها التسليم [٢] مسوق لبيان الصلاة المأمور بها لا لبيان ما هو المسمى ، وكذلك قوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٣]. وهكذا حال الركوع والسجود.

قوله : ومن هنا لو كبّر ـ إلى قوله : ـ لصح صلاته ... إلخ [٤].

كأنّه ناظر إلى الجامع على الصحيح ، والمفروض هو تصوير الجامع على الأعم.

قوله : ثم إنه لا استحالة ـ إلى قوله : ـ إذا كان ما أخذ مقوّما للمركب مأخوذا فيه لا بشرط ... إلخ [٥].

مقتضى أخذه لا بشرط في مقام التسمية ، أنّ وجود غيره وعدم وجوده أجنبي عن التسمية ، لا أنّه على تقدير وجوده يكون دخيلا في المسمى ، لأن معنى كون الأركان لا بشرط هي المسمى هو أنّه لو انضم إليها الأجزاء الأخر لا يكون مخلا بالتسمية بالنسبة إلى الأركان. ومحصّل كون الأركان هي المسمى لا بشرط ، أنّ الأركان التي وضعت لها لفظ الصلاة غير مقيدة بوجود باقي الأجزاء ولا بعدمها ، فلا يشترط في كون الأركان مسماة


[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٦٠.

[٢] وسائل الشيعة ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ١ ، ٢ وغيرهما.

[٣] وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١ وغيره.

[٤] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٦٠.

[٥] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٦٠ ـ ٦١.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست