نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 157
الفحشاء أو الناهي عنها. ولو سلّمنا أن صاحب الكفاية يدّعي الترادف فلا يرد عليه الاشكال المزبور ، لأنّ مفاد الآية الشريفة حينئذ بمنزلة قولنا إنّ الأسد غضنفر ، فتأمل.
قوله في الحاشية : فالمستفاد من الروايات الكثيرة ... إلخ [١].
يمكن القول بأنّ ما دل على كون افتتاحها التكبير وختامها التسليم [٢] مسوق لبيان الصلاة المأمور بها لا لبيان ما هو المسمى ، وكذلك قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٣]. وهكذا حال الركوع والسجود.
قوله : ومن هنا لو كبّر ـ إلى قوله : ـ لصح صلاته ... إلخ [٤].
كأنّه ناظر إلى الجامع على الصحيح ، والمفروض هو تصوير الجامع على الأعم.
قوله : ثم إنه لا استحالة ـ إلى قوله : ـ إذا كان ما أخذ مقوّما للمركب مأخوذا فيه لا بشرط ... إلخ [٥].
مقتضى أخذه لا بشرط في مقام التسمية ، أنّ وجود غيره وعدم وجوده أجنبي عن التسمية ، لا أنّه على تقدير وجوده يكون دخيلا في المسمى ، لأن معنى كون الأركان لا بشرط هي المسمى هو أنّه لو انضم إليها الأجزاء الأخر لا يكون مخلا بالتسمية بالنسبة إلى الأركان. ومحصّل كون الأركان هي المسمى لا بشرط ، أنّ الأركان التي وضعت لها لفظ الصلاة غير مقيدة بوجود باقي الأجزاء ولا بعدمها ، فلا يشترط في كون الأركان مسماة
[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٦٠. [٢] وسائل الشيعة ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ١ ، ٢ وغيرهما. [٣] وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١ وغيره. [٤] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٦٠. [٥] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٦٠ ـ ٦١.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 157