responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 418

الأبواب التي أشرنا إليها ، وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه.

١٢. روي في دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم‌السلام أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. [١]

والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى ، وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة.

١٣. قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره؟! ». [٢]

١٤. روي في فقه الرضا : وكلّ ما لايتهيأ الإشهاد عليه ، فإنّ الحقّ فيه أنّ يستعمل القرعة. وقد روي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : « فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه؟! ». [٣]

١٥. روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده إلى عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « إنّ عليّاً عليه‌السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة ، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب ـ ثمّ قال : ـ يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات ». [٤]

هذه هي الروايات العامة التي يستفاد منها انّ القرعة قاعدة عامة في مورد التنازع والتزاحم ويدل على ذلك التعابير التالية الواردة فيها :

أ : « تنازعوا ».

ب : « فوّضوا ».

ج : « سهم المحق ».


[١] مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٣ ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.

٢ و ٣. مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٤ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢ و ٤.

[٤] مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٨ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست