الأبواب التي أشرنا
إليها ، وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه.
١٢. روي في دعائم الإسلام : عن أمير
المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهمالسلام
أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. [١]
والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى ،
وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة.
١٣. قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « وأيّ حكم في الملتبس أثبت من
القرعة؟ أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره؟! ». [٢]
١٤. روي في فقه الرضا : وكلّ ما لايتهيأ
الإشهاد عليه ، فإنّ الحقّ فيه أنّ يستعمل القرعة. وقد روي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « فأيّ قضيّة أعدل من
القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه؟! ». [٣]
١٥. روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده
إلى عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : « إنّ عليّاً عليهالسلام
كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة ، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ
فأصاب ـ ثمّ قال : ـ يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات ». [٤]
هذه هي الروايات العامة التي يستفاد
منها انّ القرعة قاعدة عامة في مورد التنازع والتزاحم ويدل على ذلك التعابير
التالية الواردة فيها :
أ : « تنازعوا ».
ب : « فوّضوا ».
ج : « سهم المحق ».
[١] مستدرك الوسائل :
١٧ / ٣٧٣ ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.
٢ و ٣. مستدرك
الوسائل : ١٧ / ٣٧٤ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢ و ٤.
[٤] مستدرك الوسائل :
١٧ / ٣٧٨ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.