١٠. ما رواه العبّاس بن هلال ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكر
أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمّد بن عليّ عليهالسلام ، فقال لهما : « بما تقضيان؟ » فقالا :
بكتاب اللّه والسنّة ، قال : « فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ » قالا : نجتهد
رأينا ، قال : « رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين
في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيّان »؟ قالا : القافة ، قال : « القافة
يتجهّم منه لهما » ، ( وفي بعض النسخ القافة يلحقهما بهما ) قالا : فأخبرنا ، قال
: « لا ». قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى
اللّه عزّوجلّ وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السّهم الأصوب » فسكت. [١]
١١. عن إسحاق العرزمي قال : سئل وأنا
عنده ـ يعني : أبا عبد اللّه عليهالسلام
ـ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث؟ قال : « يجلس
الإمام عليهالسلام ويجلس معه
ناس ، فيدعوا اللّه ، ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورّثه ، ميراث الذّكر أو ميراث
الأُنثى؟ فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ـ ثمّ قال : ـ وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال
عليها بالسّهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : ( فَساهَمَ فكانَ مِنَ
الْمُدحضين ).
[٢]
ورواه ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا
، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
كما رواه عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام. والجميع
رواية واحدة وإن جاءت في الوسائل بصورة روايات متعدّدة.
هذه هي الروايات العامة وفيها كفاية ،
وقد نقلها صاحب الوسائل في
[١] الوسائل : ١٧ / ٥٩٣
، الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل : ١٧ / ٥٧٩
ـ ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ١ ، ٣ و ٤. وسيوافيك نقل هذه
الرواية في ضمن الأخبار الخاصّة ، والداعي إلى النقل هنا هو الذيل وهناك هو الصدر.