أقول
: ما ذكره من المناسبات والارتكازات صحيح ، لكن ظرف اعمالها إنّما هوبعد عروض
الحكم على العنب الخارجي وحكم عليه بأنّه إذا غلى يحرم ، فعندئذ يشير إليه ويقول :
هذا ما إذا غلى يحرم ، والأصل بقاؤه على
ما كانت على النحو الذي أوضحناه عند البحث في استصحاب الأحكام التعليقية.
وأمّا اعمال المناسبات قبل تطبيق الحكم
على الخارج فممّا لايقبله فهم العرف ، إذ كيف يتحد مفهوم العنب مع مفهوم الزبيب.
فانّهما مفهومان متغايران لايكون واحد منهما نفس الآخر؟
والحاصل
: انّه لا شكّ أنّ العرف يتلقّى الموضوع أعمّ من العنب والزبيب ، لكن لا في مجال
الأحكام الكلية ، فانّ العناوين الكلية مثار الكثرة ، بل يتلقّى بعد تطبيقه على
الخارج على وجه تدعوه المناسبات إلى الغاء الخصوصيات ، ومن تلك المناسبات هي أنّ
الحامل للحكم هو الصورة النوعية المحفوظة في العنب والزبيب ، وإنّما اختلفا في
الرطوبة والجفاف ، نظير ما قلناه في الماء المتغيّر.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أسقط الشرط
الثاني والثالث لجريان الاستصحاب واكتفى بذكر الشرط الرابع ، كما أنّ الشيخ الأعظم
أسقط الشرط الثاني فقط ، ونحن نذكرمجموع الشروط الثلاثة الباقية لجريان الاستصحاب.
الشرط الثاني : وحدة متعلّق
الشك واليقين
يفترق الاستصحاب عن قاعدة المقتضي
والمانع بوحدة متعلّق اليقين والشكّ في الاستصحاب ، فالرجل يكون على يقين من وضوئه
فيشكّ في نفس الوضوء بقاءً كما هو المتبادر من قوله عليهالسلام
في صحيحة زرارة : « فانّه على يقين من