responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 152

١. مرحلة الإنشاء والجعل.

٢. مرحلة الفعلية والتحقّق.

أمّا الأُولى : هو عبارة عن إنشاء الحكم على العنوان إذا لم يكن هناك مصداق له ، كإنشاء وجوب الحج على المستطيع مع عدم مصداق له.

وأمّا الثانية : فهي عبارة عن تحقّق الموضوع ، أي وجود المستطيع مع عامة شرائطه. هذا وبإمكاننا أن نعبّر عن الأُولى بمرحلة الجعل ، وعن الثانية ، بمرحلة المجعول.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الشكّ في المجعول في الشبهات الحكمية على قسمين :

أ : ما كان الزمان مفرِّداً للموضوع ، وكان الحكم انحلاليّاً ، كحرمة وطأ المرأة الحائض حسب أفرادها ، وكوطئها قبل النقاء أو بعده قبل الاغتسال ، ففي مثله لايجري استصحاب الحرمة ، لأنّ الفرد المحقّق بعد النقاء وقبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أوّل الأمر ، فيكون الاستصحاب في المقام من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.

ب : ما إذا لم يكن الزمان مفرِّداً للموضوع ، أو لم يكن الحكم انحلالياً ، كنجاسة الماء القليل المتمَّم كرّاً ، فانّ الماء شيء غير متعدد حسب امتداد الزمان في نظر العرف ، ونجاسته حكم مستمر لكنّه مبتلى بالمعارض ، فلنا يقين متعلّق بالمجعول ، ويقين متعلّق بالجعل ، فبالنظر إلى المجعول يجري استصحاب النجاسة ، وبالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدمها ، إذ المتيقن جعلها للماء النجس غير المتمَّم كراً ، وأمّا جعلها مطلقاًحتى للقليل المتمَّم فهو مشكوك فيه ،

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست