طهارته إذا زال
تغيره بنفسه ، بل على الماء الذي صار متغيّراً في آن من الآنات فهو محكوم بالنجاسة
إلى أن تثبت طهارته.
وإن شئت قلت : إنّ القيود بعامتها سواء
أكانت زماناً أم غيره من قبيل الواسطة في الثبوت ، التي تكفي في استمرار الحكم
وجود القيد آناً ما ( كالتغيّر ) لا الواسطة في العروض التي يدور استمرار الحكم
على وجود الواسطة حدوثاً وبقاءً كجريان الماء على الميزاب المصحّح لنسبة جريانه
إلى الميزاب مادام الجريان حاصلاً بالفعل.
إلى هنا تمت النظريتان : نظرية التعارض
، ونظرية التفصيل ، وإليك النظرية الثالثة ، وهي تعني جريان خصوص الاستصحاب
الوجودي دون العدمي.
القول الثالث : جريان خصوص
الاستصحاب الوجودي
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المورد
صالح للاستصحاب الوجودي دون العدمي ، حتى ولو كان الزمان قيداً ، وحاصل ما أفاد هو
مايلي :
إنّ العدم الأزلي هو العدم المطلق الذي
يكون كلّ حادث مسبوقاً به ، وانتقاض هذا العدم بالنسبة إلى كلّ حادث إنّما يكون
بحدوث الحادث وشاغليّته لصفحة الوجود ، فلو ارتفع الحادث بعد وجوده ، فهذا العدم
غير العدم الأزلي ، بل هو عدم آخر حادث بعد وجود الشيء.
وذلك لأنّ العدم المقيّد بقيد خاص من
الزمان أو الزماني إنّما يكون متقوّماً بوجود القيد ، كما أنّ الوجود المقيّد بقيد
خاص إنّما يكون متقوّماً بوجود ذلك القيد ، ولايعقل أن يتقدّم العدم أو الوجود
المضاف إلى زمان خاص عليه [١]
، بل يكون
[١] في النسخة
المطبوعة أخيراً « عنه » والظاهر « عليه » أي على الزمان.