responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 587

للاستصحاب ، والملازمة بين الوجوبين أو الإرادتين في المقام من هذا السنخ فلا يقبل الشكّ لو ثبت أحد الطرفين.

هذا ما أفاده المحقّق الخراساني.

فإن قلت : يمكن استصحاب عدم الملازمة بالنحو التالي :

لم تكن ملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب مقدّمتها عندما لم يكن أيّ تشريع بالنسبة إليها ، ولكن نشك في بقاء عدم الملازمة بعد تشريع الوجوب لذيها وعدمه والأصل بقاؤه.

قلت : إنّ هذا النوع من الاستصحاب مثبت لم يكتب له الحجّية ، وذلك لأنّ المستصحب هو عدم الملازمة عندما لم يكن أيَّ وجوب للصلاة ، والحال أنّ المشكوك هو بقاء ذلك العدم بعد كتابة الوجوب عليها ، فاستصحاب الأمر الأوّل وإثبات الأمر الثاني من أقسام الأصل المثبت.

وإن شئت قلت : إنّ المستصحب هو السالبة المحصّلة ، كالتالي :

لم تكن الصلاة واجبة ، فلم تكن هناك ملازمة بين الوجوبين لعدم الموضوع.

والمطلوب هو إثبات عدم الملازمة بعد ثبوت الموضوع أي وجوب الصلاة ويعبّر عنها بالموجبة المعدولة المحمول كالتالي :

كانت الصلاة واجبة ولم تكن ملازمة بين الوجوبين.

ومن المعلوم انّه ليس للثانية حالة سابقة ، فاستصحاب القضية الأُولى وإثبات القضية الثانية من الأُصول المثبتة.

وهناك دليل آخر على خروج المسألة الأُصولية عن مجرى الأصل لم يشر إليه المحقّق الخراساني في كفايته وحاصله :

إنّ الملازمة بما هي هي ليست حكماً شرعياً ولا مبدأ لحكم شرعي ، فلا تقع

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست