للاستصحاب ،
والملازمة بين الوجوبين أو الإرادتين في المقام من هذا السنخ فلا يقبل الشكّ لو
ثبت أحد الطرفين.
هذا ما أفاده المحقّق الخراساني.
فإن
قلت : يمكن استصحاب عدم الملازمة بالنحو
التالي :
لم تكن ملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب
مقدّمتها عندما لم يكن أيّ تشريع بالنسبة إليها ، ولكن نشك في بقاء عدم الملازمة
بعد تشريع الوجوب لذيها وعدمه والأصل بقاؤه.
قلت
: إنّ هذا النوع من الاستصحاب مثبت لم يكتب له الحجّية ، وذلك لأنّ المستصحب هو
عدم الملازمة عندما لم يكن أيَّ وجوب للصلاة ، والحال أنّ المشكوك هو بقاء ذلك
العدم بعد كتابة الوجوب عليها ، فاستصحاب الأمر الأوّل وإثبات الأمر الثاني من
أقسام الأصل المثبت.
وإن شئت قلت : إنّ المستصحب هو السالبة
المحصّلة ، كالتالي :
لم تكن الصلاة واجبة ، فلم تكن هناك
ملازمة بين الوجوبين لعدم الموضوع.
والمطلوب هو إثبات عدم الملازمة بعد
ثبوت الموضوع أي وجوب الصلاة ويعبّر عنها بالموجبة المعدولة المحمول كالتالي :
كانت الصلاة واجبة ولم تكن ملازمة بين
الوجوبين.
ومن المعلوم انّه ليس للثانية حالة
سابقة ، فاستصحاب القضية الأُولى وإثبات القضية الثانية من الأُصول المثبتة.
وهناك دليل آخر على خروج المسألة
الأُصولية عن مجرى الأصل لم يشر إليه المحقّق الخراساني في كفايته وحاصله :
إنّ الملازمة بما هي هي ليست حكماً
شرعياً ولا مبدأ لحكم شرعي ، فلا تقع