والغرض من تأسيس الأصل هو تعيين المرجع
عندما لم يصل الفقيه عن طريق الأدلّة الاجتهادية إلى نتيجة واحدة في وجوب المقدّمة
وعدمه ، إذ لا محيص له إلاّ الأصل ، وإلاّ فلو ثبت بفضل الأدلّة الاجتهادية وجوبها
أو عدمه فلا موضوع للأصل ، فالبحث عن الأصل بحث إعدادي إذا لم يثبت أحد الطرفين.
ثمّ إنّ مجرى الأصل إمّا المسألة
الأُصولية أو المسألة الفقهية ، والمراد من المسألة الأُصولية هو الملازمة بين
الإرادتين أو الوجوبين ، كما أنّ المراد من المسألة الفقهية هو وجوب المقدّمة
وعدمه ، فإليك البحث فيهما واحداً تلو الآخر.
حكم الأصل في
المسألة الأُصولية
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّه لا أصل
في المسألة الأُصولية ، بالبيان التالي :
إنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب
ذي المقدّمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية.
توضيحه
: إنّ الاستصحاب يجري في المتيقّن الذي يحتمل أن ينتقض ولا يستمر كحياة الإنسان ،
وكونه على الطهارة ، وأمّا الأمر الذي لو ثبت لدام إلى يوم القيامة كالملازمة بين
الأربعة والزوجية ، فهذا النوع من الأُمور لا يخضع