responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 582
الثمرة الخامسة : حصول الفسق بترك مقدّمة

لو قلنا بوجوب المقدّمة وكان للواجب مقدمات كثيرة يحصل الفسق بترك مقدّمتين ، لحصول الإصرار بتركهما.

وأورد عليه المحقّق الخراساني : انّه بترك المقدّمة الأُولى يسقط وجوب ذيها بالعصيان ، ومع سقوطه لا تكون الثانية أو الثالثة من المقدّمات واجبة حتّى يصدق العصيان بتركهما.

وأورد ـ على تلك الثمرة ـ شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة اشكالاً آخر ، وحاصله : انّه لا ملازمة بين ترك مطلق الواجب الأعم من الغيري والنفسي ، وبين المعصية ، إنّما الملازمة بين ترك الواجب النفسي والمعصية ، لا الغيري كما في المقام ، إذ ليس فعله محبوباً ولا تركه مبغوضاً ، والأمر به من باب اللابدية ومخالفة مثل هذا الأمر لا يوجب المعصية.

وقد عدل عنه ـ مدّظلّه ـ في هذه الدورة ، وقال : بأنّ ملاك العصيان ، مخالفة الأمر المولوي سواء أكان المأمور به محبوباً أم لا ، فإذا صدر الأمر عن مقام المولوية فعلى العبد الإتيان به ، ولو خالف عدّ عاصياً ، ومبغوضاً عند المولى ، سواء أكان الفعل محبوباً بالذات أم لا ، وهذا يكفي في صدق العصيان.

وقد مرّ في تصحيح العبادات الثلاث بالأمر الغيري ، ما يفيدك في المقام.

الثمرة السادسة : جعل المصداق لمسألة الاجتماع

لو قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً ، يلزم فيما إذا كانت محرّمة اجتماع الأمر النهي ، بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب ، فلا يكون في المورد إلاّ النهي.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة :

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست