لو قلنا بوجوب المقدّمة وكان للواجب
مقدمات كثيرة يحصل الفسق بترك مقدّمتين ، لحصول الإصرار بتركهما.
وأورد عليه المحقّق الخراساني : انّه
بترك المقدّمة الأُولى يسقط وجوب ذيها بالعصيان ، ومع سقوطه لا تكون الثانية أو
الثالثة من المقدّمات واجبة حتّى يصدق العصيان بتركهما.
وأورد ـ على تلك الثمرة ـ شيخنا
الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة اشكالاً آخر ، وحاصله : انّه لا ملازمة
بين ترك مطلق الواجب الأعم من الغيري والنفسي ، وبين المعصية ، إنّما الملازمة بين
ترك الواجب النفسي والمعصية ، لا الغيري كما في المقام ، إذ ليس فعله محبوباً ولا
تركه مبغوضاً ، والأمر به من باب اللابدية ومخالفة مثل هذا الأمر لا يوجب المعصية.
وقد عدل عنه ـ مدّظلّه ـ في هذه الدورة
، وقال : بأنّ ملاك العصيان ، مخالفة الأمر المولوي سواء أكان المأمور به محبوباً
أم لا ، فإذا صدر الأمر عن مقام المولوية فعلى العبد الإتيان به ، ولو خالف عدّ
عاصياً ، ومبغوضاً عند المولى ، سواء أكان الفعل محبوباً بالذات أم لا ، وهذا يكفي
في صدق العصيان.
وقد مرّ في تصحيح العبادات الثلاث
بالأمر الغيري ، ما يفيدك في المقام.
الثمرة السادسة :
جعل المصداق لمسألة الاجتماع
لو قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً ، يلزم
فيما إذا كانت محرّمة اجتماع الأمر النهي ، بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب ، فلا يكون
في المورد إلاّ النهي.