إنّواقع اجتماع الأمر والنهي عبارة عمّا
إذا تعلّق كلّ من الأمر والنهي بعنوانين تقييديين على نحو يستقر كلّ من الأمر
والنهي على العنوان ، من دون أن يسري الحكم في مقام التشريع إلى موضوع آخر ، وهذا
كالصلاة والغصب ، فإذا تطابقا على مورد ، يقع البحث في لزوم تقييد إطلاق أحد
الدليلين بالآخر وبالتالي إخراج المورد عن تحت أحدهما أو لا ، فالامتناعي على
الأوّل ، والاجتماعي على الثاني.
وأمّا إذا كان أحد العنوانين تقييدياً ـ
كالغصب ـ والآخر تعليلياً ، كعنوان المقدّمة ، فتصادقا في الوضوء بالمغصوب ،
فعندئذ لا يستقرّ الوجوب على عنوان المقدّمة لكونه علّة للحكم لا موضوعاً له ،
فيسري الحكم من العلّة إلى الموضوع أي الوضوء ، فيكون واقع المسألة هكذا : لا تغصب
، وتوضّأ بالماء المغصوب ، فتكون النسبة بين متعلّق الأمر والنهي ، عموماً وخصوصاً
مطلقاً ، ويعدّ من باب النهي في العبادات نظير قولك : صلّولا تصلّ في الحمام.
بخلاف باب « الاجتماع » فانّ النسبة بين المتعلّقين هو العموم والخصوص من وجه نظير
قولك : صلّ ولا تغصب.
يلاحظ
عليه : بأنّ ما ذكره من أنّ عنوان المقدّمة
عنوان تعليلي ، لا يستقر الحكم عليه بل يسري إلى الموضوع ، وإن كان صحيحاً لكن
المورد ـ مع ذلك ـ لا يكون من قبيل النهي في العبادات ، وذلك لأنّ النهي تعلّق
بالغصب والأمر في الظاهر بالعنوان أي المقدّمة ، ثمّ يسري الحكم منه إلى الموضوع
وهو نفس الوضوء ، أو نفس السير أو نفس الركوب ، لا قسم المغصوب منها ، والنسبة بين
العنوانين عموم وخصوص من وجه ، ولا يسري الحكم من العنوان إلى الوضوء ، بالماء