responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 569

الواجب هو ترك الصلاة الموصل للإزالة ، وبما أنّ المكلّف غير راغب للإزالة فلا يكون ترك الصلاة في هذا الظرف واجباً حتّى يكون نقيضه حراماً ، ومعه لا يكون فاسداً.

ولكن هذه الثمرة باطلة من أساسها لابتنائها على المقدّمات الأربع التي لم تُسلَّم واحدة منها كما ستظهر لك في مبحث الضد ، ومع ذلك فقد اعترض الشيخ الأنصاري على الثمرة الثانية.

نظرية الشيخ في الثمرة

ذهب الشيخ الأنصاري إلى بطلان الثمرة الثانية على القول بالموصلة ، وانّ الصلاة إمّا صحيحة على كلا القولين أو باطلة كذلك ، وذلك بتقديم مقدّمة.

حدّ النقيض

اختلفت كلمة المنطقيّين في تعريف النقيض ، فقال بعضهم :

١. نقيض كلّ شيء رفعه ، فنقيض الإنسان ، هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو رفع اللا إنسان ، وعلى هذا يختصّ النقيض بالأمر السلبي.

٢. نقيض كلّ شيء رفع أو مرفوع ، فنقيض الإنسان هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو الإنسان الذي هو المرفوع.

وربّما يقال أنّ من عرّف النقيض بالرفع أراد منه الأعم من الرفع والمرفوع ، يقول الحكيم السبزواري :

نقيض كلّ رفع أو مرفوع

تعميم رفع لهما مرجـوع [١]


[١] شرح المنظومة ، قسم المنطق : ٥٩.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست