responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 570

وعلى هذا فالمقدّمة للإزالة في المقام هو « ترك الصلاة » ونقيضه الذي يطلق عليه الضد العام على التعريف الأوّل هو رفع ترك الصلاة ، وعلى التعريف الثاني هو نفس الصلاة.

إذا عرفت هذا فإليك بيان الشيخ في بطلان الثمرة بما هذا توضيحه :

لو قلنا بأنّ نقيض كلّ شيء وضدّه العام عبارة عن الرفع. فنقيض « ترك الصلاة » أو « ترك الصلاة الموصل » عبارة عن رفعهما لا نفس الصلاة ، وتتعلّق الحرمة برفع ترك الصلاة المطلق أو المقيّد بالموصل ، لا بالصلاة التي هي تقارن النقيض ، غاية الأمر انّ لنقيض « الترك المطلق » ـ أعني : رفع الترك المطلق ـ مقارناً واحداً وهو الصلاة ، ولنقيض « الترك الموصل » ـ أعني : رفع ذلك الترك الموصل ـ مقارنان : أوّلهما الترك المجرّد بأن لا يصلّـي ولا يزيل النجاسة ، وثانيهما إقامة الصلاة ، فلا يصحّ الحكم بالبطلان على الأوّل ، والصحّة على الثاني ، بل يجب أن يحكم بالصحّة على كلا القولين.

ولو قلنا بالشق الثاني وانّ النقيض أعمّ من الرفع والمرفوع فنقيض ترك الصلاة المطلق ، أو الترك الموصل ، هو نفس الصلاة فتكون باطلة على كلا القولين لتعلّق النهي به بعنوان النقيض والضد العام.

هذا توضيح لمقالة الشيخ.

كلام المحقّق الخراساني في ردّ الثمرة

ذهب المحقّق الخراساني إلى ترتّب الثمرة على القول بالموصلة وعدمه ـ في صورة واحدة وهو أن يكون نقيض كلّ شيء هو رفعه ـ فنقيض الترك المطلق أو الترك الموصل هو رفعهما لا الصلاة ، وانّ الصلاة من مقارنات النقيض على كلا

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست