responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 538

أثر شرعي كسائر الموضوعات المتقوّمة بأُمور عدمية كالماء القليل إذا قلنا إنّه عبارة عن الماء الذي لم يكن كرّاً.

نعم لو كان الواجب التبعي أمراً وجودياً خاصّاً غير متقوّم بعدمي وإن كان يلزمه لما يثبت بالاستصحاب لأنّ الأصل مثبت. [١]

يلاحظ عليه : أنّ الأصل مثبت مطلقاً حتّى وإن قلنا إنّ الواجب التبعي أمر عدمي ، وذلك لاختلاف القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة ، فالمتيقّنة سالبة محصلة ، والمشكوكة موجبة معدولة.

أمّا القضية المتيقّنة فبيانها أن يقال : لم يكن قبل تشريع الشرائع هناك أيّة إرادة متعلّقة بهذا الشيء ، ولأجل ذلك يصدق انّه لم تتعلّق به إرادة مستقلة بهذا الشيء ولو لأجل عدم وجود الإرادة أصلاً ، وهذا ما عبّرنا عنه بالسالبة المحصّلة الصادقة ( عدم الاستقلال ) بعدم الموضوع ( عدم الإرادة ).

وأمّا المشكوك فهو يغاير المتيقّن ، بل هو عبارة عن قضية ، تحقَّقَ موضوعها وتعلّقت الإرادة بالشيء ، إنّما الكلام في وصفها ، فهل هو استقلالي أو تبعي؟ فاستصحاب القضية الأُولى التي كانت صادقة مع عدم الموضوع وإثبات وصف القضية المشكوكة ( عدم الاستقلال ) لموضوع محقّق من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

وبعبارة أُخرى : القضية المتيقّنة عبارة عن الواجب الذي لم تتعلّق به إرادة مستقلة ، والقضية المشكوكة عبارة عن الواجب بإرادة غير مستقلة ، وصدق الأوّل لا يتوقّف على وجود الموضوع ، بخلاف الثاني فهو فرع وجود الموضوع.


[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٩٥.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست