إذا قلنا بوجوب المقدّمة ، يتّبع
وجوبُها وجوبَ ذيها في الإطلاق والاشتراط ؛ فإذا كان وجوب ذيها مشروطاً بشيء ،
كالوقت في الصلاة ، والاستطاعة في الحجّ ، يكون وجوبها مشروطاً بها ؛ ولو كان وجوب
ذيها مطلقاً بالنسبة إلى شيء كوجوب الظهر بالنسبة إلى إتيانها بالجماعة ، يكون
وجوب المقدّمة كالطهارة بالنسبة إليه كذلك.
ويمكن الاستدلال على التبعية بوجهين :
الأوّل
: انّ إرادة المقدّمة ناشئة من إرادة ذيها فلا محالة يكون وجوبُها في الإطلاق
والاشتراط تابعاً لكيفية وجوب ذيها.
يلاحظ عليه بما مرّفي البحوث السابقة :
أنّ نشوء إرادة من إرادة أُخرى ممّا لا حقيقة له ، لأنّ إرادة ذيها ليست علّة
فاعليّة لإرادة المقدّمة ، بل هي غاية لإرادتها ، ولكلّ من الإرادتين ، مبادئ
ومقدّمات إذا حصلت ، ظهرت الإرادة في لوح النفس ، وعلى ذلك ففاعل الإرادة وموجدها
في الذهن هو النفس ، فإذا بطل نشوء إرادة عن أُخرى بطل ما رتب عليه من حديث
التبعيّة.