هذا كلّه لاكلام فيه وإنّما الكلام في
أمر رابع وهو ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدم ترتبه ، وقبل الخوض في صلب
الموضوع نشير إلى مسألة كلامية وهي هل الثواب في مطلق الواجبات من باب الاستحقاق
أو من باب التفضّل؟
ذهب المحقّق الطوسي في « التجريد »
وتبعه شارحه العلاّمة في « كشف المراد » إلى أنّ ترتّب الثواب على امتثال الواجبات
من باب الاستحقاق ، وذهب الشيخ المفيد إلى أنّه من باب التفضّل ، فلندرس أدلّة
القولين :
أدلّة
القائلين بالاستحقاق
استدلّ القائل بالاستحقاق بوجهين :
الأوّل
: انّ التكليف مشقّة ، وكلّ مشقة بلا عوض ظلم ، فينتج أنّ التكليف بلا عوض ظلم. [١]
ويظهر من المحقّق الخراساني ارتضاؤه حيث
قال : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته ، واستحقاق
العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً. [٢]
يلاحظ
عليه : أنّ الصغرى والكبرى مخدوشتان.
أمّا الصغرى ، وهو انّ التكليف مشقة فلا
يخلو من ضعف ، فانّ التكاليف الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد ، ومعها كيف يمكن وصف
التكليف بالمشقة ،
[١] كشف المراد :
٢٦٢ ، المقصد السادس في المعاد ، المسألة الخامسة ، في الوعد والوعيد.