وثانياً
: وجود الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك لأنّ الأقل في
الارتباطي واجب بالوجوب النفسي لما سيوافيك أنّ الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي غير
أنّ الشكّ يدور بين كون وجوبه قصيراً لقلة أجزائه أو طويلاً لكثرة أجزائه ، وعلى
كلّ تقدير فقد أحرز وجوب الأقل نفسياً.
وهذا بخلاف الوضوء في المقام فانّه إمّا
واجب نفسي أو واجب غيري ، وعلى فرض كونه قيداً للصلاة يصبح وجوبه غيرياً لا نفسياً
لكونه خارجاً عن ماهيّة الصلاة ، ويعُد من المقدّمات الخارجة عنها.
الثالثة
: إذا تردد أمر الوضوء بين كونه نفسيّاً أو غيرياً لواجب يعلم قطعاً بعدم وجوبه ،
كما هو الحال في الحائض إذا دار حكم الوضوء بين كونه واجباً نفسيّاً أو غيرياً
للصلاة التي تعلم أنّها غير واجبة في حقّها ، فلا شكّ أنّه لا يجب عليها التوضّؤ
بل هو مجرى للبراءة لكون الشكّ في وجوبه بدوي ، فتلخص انّ المرجع في الفرع الأوّل
هو الاحتياط ، وقد عرفت أنّ معناه تقديم الوضوء على الصلاة وفي الأخيرين هو
البراءة.
وينبغي التنبيه على أُمور :
الأوّل
: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري
لا شكّ في ترتّب الثواب على امتثال
الواجب النفسي إذا قصد به القربة ، كما أنّه لا شكّ في ترتّب العقاب على ترك
الواجب النفسي ، لأنّه يعدّ تمرّداً على المولى وخروجاً عن رسم العبودية وزيّ الرقية.
هذا كلّه في الواجب النفسي ، وأمّا
الواجب الغيري فلا شكّ أنّ تركه بما هو هو لا يوجب العقاب ، نعم لما كان تركه
منتهياً إلى ترك الواجب النفسي