responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 511

وثانياً : وجود الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك لأنّ الأقل في الارتباطي واجب بالوجوب النفسي لما سيوافيك أنّ الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي غير أنّ الشكّ يدور بين كون وجوبه قصيراً لقلة أجزائه أو طويلاً لكثرة أجزائه ، وعلى كلّ تقدير فقد أحرز وجوب الأقل نفسياً.

وهذا بخلاف الوضوء في المقام فانّه إمّا واجب نفسي أو واجب غيري ، وعلى فرض كونه قيداً للصلاة يصبح وجوبه غيرياً لا نفسياً لكونه خارجاً عن ماهيّة الصلاة ، ويعُد من المقدّمات الخارجة عنها.

الثالثة : إذا تردد أمر الوضوء بين كونه نفسيّاً أو غيرياً لواجب يعلم قطعاً بعدم وجوبه ، كما هو الحال في الحائض إذا دار حكم الوضوء بين كونه واجباً نفسيّاً أو غيرياً للصلاة التي تعلم أنّها غير واجبة في حقّها ، فلا شكّ أنّه لا يجب عليها التوضّؤ بل هو مجرى للبراءة لكون الشكّ في وجوبه بدوي ، فتلخص انّ المرجع في الفرع الأوّل هو الاحتياط ، وقد عرفت أنّ معناه تقديم الوضوء على الصلاة وفي الأخيرين هو البراءة.

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل : في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري

لا شكّ في ترتّب الثواب على امتثال الواجب النفسي إذا قصد به القربة ، كما أنّه لا شكّ في ترتّب العقاب على ترك الواجب النفسي ، لأنّه يعدّ تمرّداً على المولى وخروجاً عن رسم العبودية وزيّ الرقية.

هذا كلّه في الواجب النفسي ، وأمّا الواجب الغيري فلا شكّ أنّ تركه بما هو هو لا يوجب العقاب ، نعم لما كان تركه منتهياً إلى ترك الواجب النفسي

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست