responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 492

فالظاهر من الآية أنّ وجوب الحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة واجب مشروط ولكنّه بالنسبة إلى زمان الحجّ واجب معلق ، لأنّه إذا تمكن المكلّف من الزاد والراحلة وجب عليه الحجّ لانقلاب الواجب المشروط بعد حصول شرطه إلى المطلق فيصير الوجوب فعلياً ، لكن الواجب متأخر عن زمان الوجوب فلا مانع من أن يكون وجوب الحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة واجباً مشروطاً وبالنسبة إلى زمان الحجّ واجباً معلقاً.

٣. روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انّه قال : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلاّ بطهور ». [١]

والرواية ظاهرة في كون وجوب الصلاة مشروطاً بالوقت والواجب ، واجب مشروط.

إلى غير ذلك من التطبيقات التي في وسع الباحث أن يتدبر فيها.

سؤال وإجابة

أمّا السؤال : أيّ فرق بين إراقة الماء قبل الوقت مع العلم بعدم إمكان تحصيله بعده ، وإجناب الرجل نفسه اختياراً بمواقعة أهله قبل الوقت ، مع علمه بعدم تمكّنه من الطهارة المائية بعده ، حيث أفتوا بعدم جواز الأوّل وجواز الثاني. فهذا التفريق لا يصحّ على أيّ وجه من الوجوه المذكورة.

وأمّا الجواب : فهو ما أفاده المحقّق الخراساني بما هذا حاصله : أنّ الواجبات الشرعية مختلفة من ناحية المقدّمة ، فقد تكون القدرة المعتبرة قدرة مطلقة ، فعندئذ


[١] الوسائل : ١ ، الباب ٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست