وبذلك يعلم عدم تمامية ما أفاده المحقّق
الخراساني من تصوير أنّ وجوب المقدّمة معلول لوجوب ذيها ، ولذلك يكشف وجوبها آناً
عن وجوب ذيها حيث قال : إنّ وجوب المقدّمة إنّما يكشف بطريق الإنّ عن سبق وجوب
ذيها ، لو كان وجوبها ناشئاً عن وجوبه ، وإرادتها ناشئة من إرادته.
ولكنّك عرفت خلافه ، وإنّ وجوب ذيها أو
إرادته بمنزلة العلّة الغائية التي لا يعتبر إلاّ تقدّمها ذهناً لا خارجاً ، ويكفي
في المقام العلم بأنّه سوف يأمر به المولى.
وإن شئت قلت : إنّ وجوب المقدّمة إنّما
يكشف عن وجوب ذيها إنّاً ، لو كان وجوبها مترشحاً من وجوبها وإرادتها مترشحة من
إرادته ، وأمّا إذا كان وجوب ذيها علّة غائية لا علة فاعلية فيمكن أن يتقدّم وجوب
المقدّمة على وجوب ذيها ، فالخلط حصل من تصوّر أنّ وجوب ذيها علّة فاعلية مع أنّها
علّة غائية.
تطبيقات
لقد عرفت انقسام الواجب إلى المطلق
والمشروط ، والمطلق إلى المعلّق والمنجّز ، فحان البحث عن سرد تطبيقات في هذا
المجال.
١. قال سبحانه : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). [١]
قال المفسرون : المراد من شهود الشهر هو
رؤية الهلال أو كون المكلّف حاضراً لا مسافراً ، والآية ظاهرة في الوجوب المعلّق
حيث أوجب على الشاهد في أوّل الشهر وجوبَ صيام الشهر كلّه ، فالوجوب حالي والواجب
استقبالي.